Les actes de disposition passés par l'acquéreur avant l'expiration du délai d'exercice du droit de préemption sont inopposables au retrayant.
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
Article 114
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre IV Du retrait ou droit de préemption Section Première Des conditions du retrait › Section III Des effets du retrait
Jurisprudence appliquant cet article 37
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 80592 بتاريخ 26 جانفي 2026 : التفرقة بين البيع والإقالة وأثرها على حجية التصرف في مواجهة الشفيع
الشفعة في النظام القانوني تعد رخصة استثنائية تخول للشريك الحلول محل المشتري في المبيع وفق شروط وإجراءات يحددها القانون. / ينشأ حق الشفيع بقوة القانون بمجرد استكماله لإجراءاته القانونية، ويكون حقًا عينيًا نافذًا في مواجهة الكافة بما في ذلك البائع والمشتري…
-
قرار تعقيبي عدد 80031 بتاريخ 31/12/2025 : عدم انطباق أحكام الفصل 114 من م ح ع على الفسخ الرضائي (الإقالة) في دعوى الشفعة
- لا تنطبق أحكام الفصل 114 من مجلة الحقوق العينية المتعلقة بعدم جواز معارضة الشفيع بعمليات التفويت التي يقوم بها المشتري على الفسخ الرضائي (الإقالة) لاختلاف الطبيعة القانونية بين المؤسستين، فالإقالة تنهي العقد بأثر رجعي ولا تنشئ تفويتاً جديداً.
-
قرار تعقيبي عدد 83592 بتاريخ 28/10/2025 : فضّ تزاحم الشفعاء يكون بترتيب الأنصباء لا بأسبقية ممارسة الشفعة
لا تُعدّ المصالحة على تطييب الشفعة الناتجة عن قبول المشتري للمال المعروض عليه من أحد الشفعاء من قبيل عمليات التفويت التي لا تنفذ تجاه الشفيع طبق أحكام الفصل 114 م ح ع، لأن أثرها ينحصر في إحداث حالة تزاحم بين الشفعاء.
-
قرار تعقيبي عدد 77125 بتاريخ 21 أكتوبر 2025
-
قرار تعقيبي عدد 75304 بتاريخ 27/05/2025 : عدم جواز قضاء المحكمة بما لم يطلبه الخصوم في دعوى الشفعة
- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، عملاً بأحكام الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وذلك تأسيساً على مبدأ حياد القاضي وجعل الخصومة القضائية ملكاً للخصوم.
-
قرار تعقيبي عدد 73507 بتاريخ 06/05/2025 : تحديد منطلق إجراءات الشفعة بعرض الثمن والمصاريف لا بمجرد التنبيه
- منطلق الإجراءات القانونية لممارسة حق الشفعة هو عرض ثمن المبيع والمصاريف على المشفوع ضده، ولا يعد مجرد التنبيه أو الإعلام بالنية منطلقاً لها.
-
قرار تعقيبي عدد 73767.2024 بتاريخ 28/01/2025 : فسخ عقد البيع بالتراضي بعد انطلاق إجراءات الشفعة لا يواجه به الشفيع
لا تُواجه إجراءات الشفعة بعقد فسخ اختياري لعقد البيع إذا كانت الشفعة قد انطلقت قبل حصول الفسخ، لأن الحق في الشفعة يكون قد اكتُسب على وجه جائز ويظل قائما إلى تمام أثره القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 71403 بتاريخ 07/01/2025 : بطلان التفويت قبل استكمال إجراءات الشفعة غير قابل للاحتجاج به على الغير إلا بإثبات سوء النية عند غياب القيد الاحتياطي
دعوى إبطال التفويت المؤسس على منع نفاذ التصرفات في مواجهة الشفيع لا تتلازم مع آجال ممارسة الشفعة، متى كانت الشفعة قد استكملت بإصدار حكم باتّ بالإحلال محلّ المشتري، فلا يكون التمسك بآجال الشفعة في نزاع الإبطال مرتكزا على سند قانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 67024 بتاريخ 04/12/2024 : سقوط أجل الشفعة لا يثبت إلا بإعلام الشفيع الصادر عن المشتري أو بإثبات تعذر الإعلام
يُستفاد من الفصل 115 م ح ع أن واجب إعلام الشفيع بالشراء محمول على المشتري، ولا ينطلق أجل الشهر إلا من تاريخ محضر الإعلام الصادر عنه بواسطة عدل تنفيذ متضمنا بيان الثمن والمصاريف.
-
قرار تعقيبي عدد 71365/69641 بتاريخ 27/11/2024 : قبول دعوى الشفعة مشروط بثبوت صفة الشفيع كشريك على الشياع في العقار المشفوع فيه
لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع القانوني الذي لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ولا تتولى محكمة التعقيب رقابته إلا إذا كان من النظام العام، كما لا يقبل الإدلاء بمؤيدات جديدة لم يعرضها الحكم المطعون فيه للبحث والتمحيص.
-
قرار تعقيبي عدد 63785 بتاريخ 11/03/2024 : عدم نفاذ الإقالة الاختيارية إزاء الشفيع خلال أجل الشفعة
يترتب عن بيع الشريك منابه الشائع لغير الشركاء نشوء حق الشفعة بقوة القانون، ولا ينقضي هذا الحق إلا بانقضاء أجل القيام بالشفعة أو بالتنازل الصريح عنه.
-
قرار تعقيبي عدد 53251/53252 بتاريخ 19/06/2023 : عدم نفاذ الإقالة الاختيارية في حق الشفيع متى ثبت قيام حقه بمجرد البيع الأول
ينشأ حق الشفعة بقوة القانون بمجرد حصول بيع المناب الشائع للأجنبي، ويستمر قائما إلى حين انقضاء أجل الشفعة أو التنازل الصريح عنه.
-
قرار تعقيبي عدد 44727.2022 بتاريخ 25/01/2023 : دعوى الشفعة تختص ترابيا كالدعوى الشخصية متى لم تكن الملكية العينية محل نزاع
تُستخلص الطبيعة القانونية لحق الشفعة من كونه حلول الشريك محل المشتري بما يجعله حقا ذا طبيعة مزدوجة يباشره الشفيع كحق شخصي قبل تمامه ثم يفضي إلى ترتيب أثر عيني يتمثل في تملكه للمبيع من تاريخ نشوء الحق.
-
قرار تعقيبي عدد 44727.2022 بتاريخ 25/01/2023 : إلحاق دعوى الشفعة بالدعاوى الشخصية عند انتفاء المنازعة في الحق العيني
حق الشفعة ذو طبيعة قانونية مزدوجة باعتباره حقا شخصيا لصيقا بالشفيع في مواجهة شريكه يفضي عند استكمال شروطه إلى اكتساب الشفيع لحق عيني مباشر على العين المشفوع فيها من تاريخ نشأة الحق.
-
قرار تعقيبي عدد 44046 بتاريخ 30/11/2022 : سقوط حق الشفعة بأجل الستة أشهر مشروط بثبوت تعذر الإعلام
لا ينطلق أجل السقوط الخاص بدعوى الشفعة بستة أشهر إلا إذا أثبت المشتري سعيه لإتمام واجب الإعلام وتعذر استيفائه قانونا، وإلا بقي سقوط الحق محكوما بالأجل العام.
-
قرار تعقيبي عدد 45955 بتاريخ 26/10/2022 : عدم سريان الأثر الإلزامي لعقد البيع المشهر على الشفيع باعتباره من الغير
لا يمتد مبدأ القوة الملزمة للعقد إلا إلى طرفيه وإلى من انجرّ له حق منهما بوصفه خلفا عاما أو خاصا، أما الغير الأجنبي عن دائرة التعاقد فلا يُحتجّ عليه بالأثر الإلزامي للعقد إلا في الصور المقررة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 37184 بتاريخ 15/03/2022 : تمتع الغير حسن النية بحصانة الترسيم المتولدة عن حكم التحيين عند غياب القيد الاحتياطي
لا ينظر في عدم سريان التفويتات على الشفيع بمقتضى الفصل 114 م ح ع بمعزل عن النظام الخاص للتعامل في العقارات المسجلة، لأن آثار الشفعة على العقود اللاحقة تبقى خاضعة لمبادئ الشهر العيني كما نظمها الكتاب الثاني من مجلة الحقوق العينية.
-
قرار تعقيبي عدد 34845 بتاريخ 04/03/2022 : الإقالة الاختبارية المبرمة داخل أجل الشفعة تعد عملية تفويت غير نافذة في حق الشفيع
عمليات التفويت المنصوص عليها في قيد عدم السريان تجاه الشفيع تُفهم على إطلاقها لتشمل كل تصرف يصدر عن المشتري خلال أجل الشفعة متى كان من شأنه إضعاف إمكانية ممارسة الشفيع لحقه أو حرمانه منه.
-
قرار تعقيبي عدد 74805 بتاريخ 02/12/2020 : الفسخ الرضائي لعقد البيع لا يعد تفويتا يواجه به الشفيع
استثناء عدم نفاذ عمليات التفويت التي يجريها المشتري في مواجهة الشفيع ينصرف إلى التصرفات القانونية التي تخرج العقار من الذمة المالية للمشتري وتنقل ملكيته إلى الغير بقصد حرمان الشفيع من الحلول محل المشتري.
-
قرار تعقيبي عدد 69006 بتاريخ 10 فيفري 2020 : ثبوت صفة الشريك - انتفاء صفة الجار