الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية 75304 تاريخه: 27 ماي 2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في19/7/2024 تحت عدد 1807 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: 1-***** 2-***** القاطنان ب*****. ضدّ: ***** القاطن ب***** ينوبه الأستاذ *****.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75304 بتاريخ 27/05/2025 : عدم جواز قضاء المحكمة بما لم يطلبه الخصوم في دعوى الشفعة
Principe juridique
- - لا يجوز للمحكمة أن تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، عملاً بأحكام الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وذلك تأسيساً على مبدأ حياد القاضي وجعل الخصومة القضائية ملكاً للخصوم.
- - تنشأ صفة الشفيع بقوة القانون من تاريخ إبرام البيع من شريك لفائدة شخص أجنبي عن العقار المشترك، ولا تنزع عنه هذه الصفة إلا بانقضاء أجل الشفعة المنصوص عليه قانوناً أو بتنازله الصريح عنها.
- - لا تمضي على الشفيع عمليات التفويت التي قام بها المشتري قبل انقضاء أجل القيام بالشفعة، طبقاً لأحكام الفصل 114 من مجلة الحقوق العينية، مما يجعل هذه التفويتات غير نافذة في حقه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.