الجمهورية التونسية الحمــد لله، وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 73507 تاريخه:06/05/2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 10/06/2024 تحت عدد 13678 من طرف المحامي الأستاذ ***** في حــق:***** قاطنة ***** ضـد: ***** القاطن *****، محاميته *****. طعنا في القرار الاستئنافي عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73507 بتاريخ 06/05/2025 : تحديد منطلق إجراءات الشفعة بعرض الثمن والمصاريف لا بمجرد التنبيه
Principe juridique
- - منطلق الإجراءات القانونية لممارسة حق الشفعة هو عرض ثمن المبيع والمصاريف على المشفوع ضده، ولا يعد مجرد التنبيه أو الإعلام بالنية منطلقاً لها.
- - فسخ عقد البيع المبرم بين البائع والمشتري قبل انطلاق إجراءات الشفعة بإجراء عرض الثمن، يرجع المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وينتفي معه موجب ممارسة حق الشفعة لانتفاء الضرر.
- - لا تمضي على الشفيع عمليات التفويت التي قام بها المشتري قبل انقضاء أجل القيام بالشفعة، وذلك لعدم توفر صفة الشفيع لديه قبل ممارسة حقه فعلياً.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.