الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ.63785دد القضيـــة تاريخـــه :11/03/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدمفي04/10/2023 تحت عدد 11171 من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : ***** بن ***** بن ***** ***** القاطن ***** ***** ***** معتمدية ***** ولاية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63785 بتاريخ 11/03/2024 : عدم نفاذ الإقالة الاختيارية إزاء الشفيع خلال أجل الشفعة
Principe juridique
- يترتب عن بيع الشريك منابه الشائع لغير الشركاء نشوء حق الشفعة بقوة القانون، ولا ينقضي هذا الحق إلا بانقضاء أجل القيام بالشفعة أو بالتنازل الصريح عنه.
- تعدّ الإقالة الاختيارية لعقد البيع، وإن كانت ذات أثر رجعي بين المتعاقدين، عقدا جديدا بالنسبة للغير فلا يحتج بها على الشفيع إذا كانت تضر بحق اكتسبه بوجه جائز قبل حصول الإقالة.
- يخضع فسخ البيع بين البائع والمشتري للتحجير الوارد بمنع نفاذ عمليات التفويت على الشفيع متى كان من شأن الفسخ إخراج المبيع من ذمة المشتري وإدخاله في ذمة البائع بما يؤدي إلى حرمان الشفيع من ممارسة حقه خلال الأجل القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.