Dès l'arrivée du dossier au greffe, le président désigne le conseiller ou le juge qui aura à faire un rapport, le cas échéant. L'affaire est ensuite fixée à l'audience que le président désignera et à laquelle le greffier convoque l'avocat de l'appelant, en la forme prévue à l'article 44.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 133
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section II. - De la procédure en appel
Jurisprudence appliquant cet article 92
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 85290 بتاريخ 02/06/2026 : وجوب تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه عند الطعن بالاستئناف
- وجوب تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه عند الطعن بالاستئناف، والمقصود بها النسخة المجردة أو التنفيذية، حتى يتسنى للمحكمة الاطمئنان إلى حجيتها وسلامتها.
-
قرار تعقيبي عدد 93448 بتاريخ 13/05/2026 : وجوب استدعاء محامي المستأنف من قبل المحكمة في قضايا إعادة النشر بعد النقض
- إعادة نشر القضية بعد النقض عمل إداري لا يخضع لآجال ولا شكليات إجرائية قانونية معينة، ويقدمه الأحرص من الأطراف إلى كتابة المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 85922 بتاريخ 12/05/2026 : وجوب تقديم الملف الاستئنافي بالجلسة التي استدعي إليها ممثل المستأنف
- وجوب تقديم الملف الاستئنافي بالجلسة التي تمّ استدعاء ممثل أو نائب المستأنف للحضور بها، باعتبارها الجلسة المقرّرة لإتمام موجبات الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 83114 بتاريخ 22/04/2026 : بطلان جزاء سقوط الاستئناف لانعدام إجراء إعلام المحامي بموعد الجلسة
- وجوب إعلام محامي المستأنف بموعد الجلسة المعينة للقضية الاستئنافية عن طريق الجهة الإدارية المحددة قانونا وقبل شهر من تاريخ انعقادها، وهو إجراء وجوبي مرتبط بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 90563 بتاريخ 04/03/2026 : بطلان استدعاء محامي المستأنف للجلسة بواسطة رسالة مضمونة الوصول
- يجب أن يتم استدعاء محامي المستأنف للجلسة من قبل كاتب المحكمة وبالطريقة الإدارية التي حددها الفصل 44 م م م ت في فقرته الأولى، أي بواسطة أحد أعوان المحكمة أو السلطة الإدارية.
-
قرار تعقيبي عدد 85894 بتاريخ 18/02/2026 : سقوط الاستئناف بعد استيفاء إجراءات الاستدعاء القانونية
- استيفاء إجراءات الاستدعاء القانونية من قبل كتابة المحكمة يقطع مسؤوليتها عن عدم تسلم الطاعن للاستدعاء.
-
قرار تعقيبي عدد 88006 بتاريخ 21/01/2026 : نقض القرار لعدم احترام الآجال القانونية في التبليغ
- يجوز للمحكمة، عند تعذر التبليغ لمحامي المستأنف بالطريقة الإدارية، أن تأذن تحضيرياً لمحامي المستأنف ضده باستدعاء محامي المستأنف تطبيقاً لأحكام الفصل 44 م مم ت.
-
قرار تعقيبي عدد 90170 بتاريخ 21/01/2026 : وجوب التحقق من سلامة استدعاء محامي المستأنف قبل رفض الاستئناف شكلاً
- لا يجوز للمحكمة رفض الاستئناف شكلاً إلا بعد التحقق من استدعاء نائب المستأنف للجلسة وفق الإجراءات والآجال القانونية المنصوص عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 80927 بتاريخ 19/01/2026 : وجوب استدعاء محامي المستأنف للجلسة وفق الآجال القانونية
يجب على كتابة محكمة الاستئناف استدعاء محامي المستأنف للجلسة وفق الطريقة المنصوص عليها قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 88015/90953 بتاريخ 14/01/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم المؤيدات في الآجال القانونية
- سقوط الطعن بالتعقيب ينتج عن عدم تقديم الطاعن للمؤيدات المنصوص عليها في الفصل 185 م م م ت خلال الآجال القانونية، وهذه المسقطات وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بالفصل 13 م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 80297 بتاريخ 14/01/2026 : بطلان استدعاء محامي المستأنف للجلسة بواسطة رسالة مضمونة الوصول
- لا يجوز استدعاء محامي المستأنف للجلسة المعينة للقضية الاستئنافية إلا من قبل كاتب المحكمة وبالطريقة الإدارية التي حددها الفصل 44 من م م م ت في فقرته الأولى، أي بواسطة أحد أعوان المحكمة أو السلطة الإدارية.
-
قرار تعقيبي عدد 81635 بتاريخ 24/11/2025 : صحة استدعاء المستأنف برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ متى لم يرتب القانون بطلانا على اختيارها
تطبق على دوائر الشغل أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية ما لم تخالفها الأحكام الخاصة الواردة بعنوان النزاعات الشغلية، بحيث تتقدم القواعد الإجرائية الخاصة بمجلة الشغل عند التعارض.
-
قرار تعقيبي عدد 78940 بتاريخ 17 نوفمبر 2025 : مخالفة شكليات الاستئناف موجب لنقض القرار
لا يجوز لمحكمة الاستئناف القضاء بسقوط الاستئناف أو رفضه شكلا لعدم استيفاء موجبات الفصل 134 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إلا بعد التثبت من صحة إعلام محامي المستأنف بموعد الجلسة الأولى وفق الإجراءات القانونية. يشترط لصحة إعلام محامي المستأنف أن يتم…
-
قرار تعقيبي عدد 87262 بتاريخ 11/11/2025 : وجوب تثبت محكمة الاستئناف من إعلام محامي المستأنف بموعد الجلسة قبل رفض الاستئناف شكلا
- وجوب تثبت محكمة الاستئناف من إعلام محامي المستأنف بموعد الجلسة قبل انعقادها بأجل لا يقل عن ثلاثين يوما قبل أن تقضي بسقوط الاستئناف لعدم استيفاء موجباته.
-
قرار تعقيبي عدد 2025/86209 بتاريخ 11/11/2025 : بطلان رفض الاستئناف شكلا عند خلو الملف مما يثبت استدعاء نائب المستأنف وفق الإجراءات الأساسية
رفض الاستئناف شكلا لعدم متابعة المستأنف يقتضي ثبوت قيام كتابة المحكمة باستدعاء نائب المستأنف طبق الإجراءات القانونية وإضافة ما يفيد حصول الاستدعاء أو تعذره إلى ملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 86190 بتاريخ 04/11/2025 : وجوب استدعاء محكمة الاستئناف لمحامي المستأنف قبل رفض الطعن شكلا
- وجوب قيام كاتب محكمة الاستئناف باستدعاء محامي المستأنف للجلسة وفق الآجال المنصوص عليها قانونا قبل ترتيب أي جزاء لعدم إتمام إجراءات الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 79584 بتاريخ 04/11/2025 : بطلان الاستئناف عند عدم إرفاق الاستدعاء بنسخة الحكم المطعون فيه
يثبت احترام واجب استدعاء محامي المستأنف للجلسة إذا تضمّن الملف جذر الاستدعاء الدالّ على التسليم وفقا للطريقة القانونية، ولا يكفي الدفع المجرد بعدم الاستدعاء لنقض القرار.
-
قرار تعقيبي عدد 81414 بتاريخ 29 أكتوبر 2025
-
قرار تعقيبي عدد 81819 بتاريخ 29/10/2025 : بطلان رفض الاستئناف شكلا عند توجيه استدعاء الجلسة للمستأنف شخصيا دون نائبه
يعدّ استدعاء محامي المستأنف للجلسة بالمقرّ المختار وبأجل لا يقل عن ثلاثين يوما إجراءً جوهريا يضبط صحّة سير الاستئناف، ولا يُستعاض عنه باستدعاء موجّه للمستأنف شخصيا.
-
قرار تعقيبي عدد 81837 بتاريخ 28/10/2025 : اعتبار استدعاء محامي المستأنف بالمكتوب المضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ مستوفيا لآثاره القانونية رغم عدم سحبه
استدعاء محامي المستأنف لإتمام إجراءات الطعن أمام محكمة الاستئناف يمكن أن يتم بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ باعتباره من وسائل الاستدعاء التي يجيزها القانون دون تقييد أو تخصيص.