الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب القضية عدد 80297 تاريخـــه : 14 جانفي 2026 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 12 ديسمبر 2024 تحت عدد 6488 من قبل الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن : ***** , محاميه الأستاذ ***** المحامي لدى
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80297 بتاريخ 14/01/2026 : بطلان استدعاء محامي المستأنف للجلسة بواسطة رسالة مضمونة الوصول
Principe juridique
- - لا يجوز استدعاء محامي المستأنف للجلسة المعينة للقضية الاستئنافية إلا من قبل كاتب المحكمة وبالطريقة الإدارية التي حددها الفصل 44 من م م م ت في فقرته الأولى، أي بواسطة أحد أعوان المحكمة أو السلطة الإدارية.
- - إن استدعاء محامي المستأنف بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، خلافاً للطريقة القانونية المنصوص عليها، يعد إجراءً باطلاً لا ينتج أثره القانوني، ولا يمكن الاعتماد عليه لرفض الاستئناف شكلاً لعدم إتمام إجراءاته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.