الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله, محكمــة التعقيــب القضية عدد 83114 تاريخـــه :22 أفريل 2026 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 24 فيفري 2025 من الأستاذ ***** نيابة عن المعقبة ***** والمعينين محل مخابرتهم بمكتب نائبهم الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83114 بتاريخ 22/04/2026 : بطلان جزاء سقوط الاستئناف لانعدام إجراء إعلام المحامي بموعد الجلسة
Principe juridique
- - وجوب إعلام محامي المستأنف بموعد الجلسة المعينة للقضية الاستئنافية عن طريق الجهة الإدارية المحددة قانونا وقبل شهر من تاريخ انعقادها، وهو إجراء وجوبي مرتبط بالنظام العام.
- - لا يجوز للمحكمة الاستعاضة عن الإجراء الوجوبي لإعلام المحامي باستدعاء لم يثبت بالملف، ولا مجال للاجتهاد في القواعد الإجرائية أو اعتماد إجراء مخالف للنص القانوني الصريح.
- - ترتيب جزاء سقوط الطعن مع انتفاء الإجراء الوجوبي للإعلام يشكل حرمانا من درجة من درجات التقاضي وخرقا للقواعد الإجرائية الأساسية مما يعرض القرار للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.