الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ 88015/90953 ـدد القضيـــة تاريخ القرار :14 جانفي 2026 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ 24-06-2025 المقيد تحت عدد 5912 من قبل الأستاذ ***** موضوع القضية عدد 88015 نيابة عن: ***** ***** ***** تونس ضد ***** *****. طعنا في القرار الاستئنافي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88015/90953 بتاريخ 14/01/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم المؤيدات في الآجال القانونية
Principe juridique
- - سقوط الطعن بالتعقيب ينتج عن عدم تقديم الطاعن للمؤيدات المنصوص عليها في الفصل 185 م م م ت خلال الآجال القانونية، وهذه المسقطات وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بالفصل 13 م م م ت.
- - إجراءات الاستدعاء تقوم على مبدأ المواجهة وضمان حق الدفاع، ولا يجوز رفض الاستئناف شكلاً إلا بعد التحقق من استدعاء نائب المستأنف للجلسة وفقاً للفصول 133 و44 و135 م م م ت، وهذه الإجراءات تتصل بالنظام العام.
- - لا يمكن اعتبار تقاعس المحامي عن تسلم الاستدعاء من كتابة المحكمة مبرراً لرفض الاستئناف شكلاً، إذ لا يعفي ذلك كاتب المحكمة من واجب التبليغ المنصوص عليه قانوناً.
- - يجوز للمحكمة رفض الطعن بالتعقيب أصلاً إذا كان النقض غير منتج للأثر ويؤدي إلى تعارض في الأحكام القضائية، صوناً لمبدأ استقرار المعاملات وتحقيقاً للأمن القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.