الجمهورية التونسية وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ*****القضيـــة تاريخـــه :04-03-2026 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 23/09/2025 تحت عدد 553 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : ***** في شخص ممثلها القانوني محل مخابرتها بمكتب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90563 بتاريخ 04/03/2026 : بطلان استدعاء محامي المستأنف للجلسة بواسطة رسالة مضمونة الوصول
Principe juridique
- - يجب أن يتم استدعاء محامي المستأنف للجلسة من قبل كاتب المحكمة وبالطريقة الإدارية التي حددها الفصل 44 م م م ت في فقرته الأولى، أي بواسطة أحد أعوان المحكمة أو السلطة الإدارية.
- - لا يجوز لكاتب المحكمة استدعاء محامي المستأنف بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، لأن الإحالة من الفصل 133 م م م ت إلى الفصل 44 م م م ت تخص الفقرة الأولى منه فقط، مما يقصي الفقرة الثانية من التطبيق في هذا الصدد.
- - يترتب على مخالفة وسيلة الاستدعاء المنصوص عليها قانوناً بطلان الإجراء، مما يبقي أجل إتمام إجراءات الاستئناف مفتوحاً ولا يسوغ رفض الاستئناف شكلاً.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.