Le preneur est tenu de deux obligations principales :
a) de payer le prix de louage ;
b) de conserver la chose louée et d’en user sans excès ni abus suivant sa destination naturelle, ou celle qui lui a été donnée par le contrat.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE III — DU LOUAGE › Chapitre premier Du louage de choses Dispositions générales › Section première Des effets du louage de choses Parag. I. – Des obligations du bailleur
Le preneur est tenu de deux obligations principales :
a) de payer le prix de louage ;
b) de conserver la chose louée et d’en user sans excès ni abus suivant sa destination naturelle, ou celle qui lui a été donnée par le contrat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
دعوى الخروج من المكرى لعدم دفع معينات الكراء تندرج ضمن نطاق القضاء الاستعجالي متى انبنت على علاقة شخصية تسويغية ثابتة وكان المطلوب مجرد إلزام المتسوغ بتنفيذ واجبه في الخلاص دون حسم نزاع استحقاقي.
ثبوت إنجاز تغييرات بالمكري دون موافقة كتابية من المالك يعد مخالفة تعاقدية موجبة لفسخ عقد الكراء متى كان العقد يرتب هذا الجزاء على الإخلال بشرط عدم التغيير إلا بإذن مكتوب.
يعدّ تقديم شهادة في عدم وجود تقاييد أو قائمة في التقاييد الموجودة إجراءً أوجبه الفصل 242 من المجلة التجارية على المالك عند القيام بدعوى فسخ عقد كراء المحل التجاري، ويتعيّن على المحكمة التثبت من استيفائه قبل الحكم بالفسخ.
التعويض المحكوم به عن اضمحلال الأصل التجاري يعد تعويضا شاملا لعناصره ولمنافعه فلا يجوز المطالبة من جديد بالتعويض عن حرمان من كراء الأصل التجاري أو عن الأضرار اللاحقة به على ذات الأساس.
يلتزم المكتري باستعمال العين المكتراة حسبما أعدت له طبيعتها أو حسبما يحدده العقد، ويترتب عن مخالفة الاستعمال المتفق عليه قيام حق المؤجر في طلب الفسخ.
طلب فسخ عقد الكراء المؤسس على أحكام القانون العام ينتهي إلى الحكم بالفسخ ما لم يبادر المتسوغ بخلاص معينات الكراء ولو أثناء نشر القضية.
الشرط التعاقدي الذي يمنع تغيير المكرى لا يُعمل به على إطلاقه إلا بالقدر الذي يحقق فائدة لمشترطه أو يرتب حماية لمحل العقد، أما إذا خلا من الفائدة أو استُعمل استعمالا مغاليا فإنه يكون مخالفا لمقصود التعاقد.
عدم تضمين عقد التسويغ شرطا فاسخا لا يرفع عن المتسوغ التزامه بحفظ المكرى واستعماله دون إفراط أو تعد، بما يرتب مسؤوليته عما يصيب المكرى أثناء الانتفاع من تلف أو هلاك لا علاقة لهما بالاستعمال العادي.