قرار تعقيبي مدني عدد 12344 مؤرخ في 28 فيفري 2002 صدر برئاسة السيد ***** المادة : مدني. المراجع : الفصلان 767 و 796 من م.ا.ع. المفاتيح : عقد تسويغ، تحسينات ضرورية. المبدأ : إن عدم اشتراط الفسخ صلب عقد التسويغ لا يعني بالضرورة إطلاق يدي المتسوغ وإنما يبقى ملزما بحفظ المكرى واستعماله بدون إفراط أو تعد حسبما أعدته له طبيعته طبق أحكام الفصل 767 مدني
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12344 بتاريخ 28/02/2002 : قيام مسؤولية المتسوغ عند إحداث تغييرات تلحق ضررا بالمكرى ولو لم يتضمن العقد شرطا فاسخا
Principe juridique
- عدم تضمين عقد التسويغ شرطا فاسخا لا يرفع عن المتسوغ التزامه بحفظ المكرى واستعماله دون إفراط أو تعد، بما يرتب مسؤوليته عما يصيب المكرى أثناء الانتفاع من تلف أو هلاك لا علاقة لهما بالاستعمال العادي.
- للّمالك عند حصول أضرار بالمكرى أن يطلب الفسخ واسترجاع المحل قبل استفحال الضرر، ولا يلتزم بانتظار النهاية العادية للكراء للمطالبة بجبر الأضرار.
- تكييف الإحداثات بأنها تحسينات يقتضي تعليلا مستندا إلى أصل ثابت بالأوراق، وإغفال مؤيدات فنية تثبت تحقق الضرر يجعل التعليل ضعيفا ويؤدي إلى سوء تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.