الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 28106.2015دد القضية 2017-01-19 تاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب في 24 جــوان 2015 تحت عدد 25953 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن : ***** محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ ***** الكائن ب***** ضد : ***** القاطن ب***** محاميه الأستاذ ***** *****. طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28106.2015 بتاريخ 19/01/2017 : لا يعدّ الحكم في دعوى الخروج لعدم دفع معينات الكراء ماسّا بأصل الحق متى اقتصر على ثبوت العلاقة التسويغية والإخلال بواجب الخلاص
Principe juridique
- دعوى الخروج من المكرى لعدم دفع معينات الكراء تندرج ضمن نطاق القضاء الاستعجالي متى انبنت على علاقة شخصية تسويغية ثابتة وكان المطلوب مجرد إلزام المتسوغ بتنفيذ واجبه في الخلاص دون حسم نزاع استحقاقي.
- لا يتحقق المساس بأصل الحق في مادة الاستعجال بمجرد الدفع ببطلان سند تملك المسوغ أو إثارة منازعة استحقاقية، إذا كان الفصل في الطلب مؤسسا على قيام عقد التسويغ وثبوت الإخلال بواجب دفع معينات الكراء.
- متى ثبتت العلاقة التسويغية بإقرار المتسوغ أو بما يفيد قيامها من وثائق الملف، فإن اختلاف بيان عنوان المكرى بين عقد التسويغ وبعض الوثائق لا ينقض قيام العلاقة ولا يمنع ترتيب آثارها عند ثبوت انطباق التسويغ على محل النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.