قرار تعقيبي مدني عدد 22991 مؤرخ في 4 جوان 2003 صدر برئاسة السيدة ***** ***** المادة : مدني. المراجع : الفصل 767 من م.ا.ع. المفاتيح : عقد كراء، المحافظة على العين المكتراة، أداء الكراء، تغيير النشاط بالمكرى. المبدأ : أجمع الفقهاء وتضمنت جل التشاريع أنه من أوكد واجبات المكتري استعمال العين المؤجرة بحسب ما أعدت له وأن يبذل من العناية في استعمالها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22991 بتاريخ 04/06/2003 : تغيير النشاط بالمكرى موجب لفسخ الكراء عند تحديد الاستعمال بالعقد
Principe juridique
- يلتزم المكتري باستعمال العين المكتراة حسبما أعدت له طبيعتها أو حسبما يحدده العقد، ويترتب عن مخالفة الاستعمال المتفق عليه قيام حق المؤجر في طلب الفسخ.
- إذا عيّن عقد الكراء نوع الاستغلال أو التجارة بالمكرى، امتنع على المكتري تغييره إلى نشاط آخر دون موافقة معاقده، ولا يتوقف ترتيب الجزاء على وجود شرط صريح يمنع تغيير النشاط.
- تطبيق مقتضيات الالتزام بحفظ العين المكتراة واستعمالها دون تعدّ يقتضي اعتبار تغيير النشاط المحدد صلب العقد إخلالا تعاقديا يبرر فسخ عقد الكراء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.