Toutes les actions dérivant des accidents de la circulation sont prescrites dans un délai de trois ans à compter de la date de la connaissance de la victime ou de ses ayants droit en cas de décès du préjudice subi ou de celui qui l’a causé.
Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020
Article 125
TITRE V (1) — L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents › CHAPITRE II — Le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation › SECTION 1 — Le régime juridique de l'indemnisation
Jurisprudence appliquant cet article 22
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 85386 بتاريخ 13/05/2026 : عدم انطباق تقادم دعوى التعويض عن الأضرار المادية للسيارة قبل الفصل البات في الدعوى العمومية
- عدم انطباق أحكام الفصل 125 من مجلة التأمين المتعلق بسقوط الدعوى بمرور الزمن على الأضرار المادية التي تلحق العربة البرية ذات محرك، بل تخضع هذه الدعوى لأحكام الفصل 115 من مجلة الالتزامات والعقود.
-
قرار تعقيبي عدد 79770 بتاريخ 04/05/2026 : احتساب أجل سقوط دعوى حوادث المرور من تاريخ علم المتضرر بالجاني
- احتساب أجل السقوط المنصوص عليه بالفصل 125 من مجلة التأمين يبدأ من تاريخ علم المتضرر بالحادث أو بمن تسبب فيه، وليس من تاريخ وقوع الحادث ذاته.
-
قرار تعقيبي عدد 83833 بتاريخ 08/04/2026 : سقوط دعوى حوادث المرور بانقضاء أجل التقادم القصير
- أجل التقادم المنصوص عليه بالفصل 125 من مجلة التأمين أجل قصير يهدف إلى تحقيق الاستقرار، وينطلق من تاريخ علم المتضرر الحقيقي والفعلي بعناصر دعواه وقدرته على ممارستها.
-
قرار تعقيبي عدد 90206 بتاريخ 26/01/2026 : اعتبار قرار الحفظ قاطعا لأجل السقوط في دعاوى حوادث السير
- يحدد الفصل 125 من مجلة التأمين أجل سقوط الدعاوى الناشئة عن حوادث الطرقات بثلاث سنوات من تاريخ علم المتضرر بالضرر أو بمن تسبب فيه، ولا ينقطع هذا الأجل إلا بعمل قاطع على معنى الفصل 396 من مجلة الإلتزامات والعقود.
-
قرار تعقيبي عدد 80706 بتاريخ 21/01/2026 : عدم خضوع تقدير محكمة الموضوع لأجل السقوط لرقابة محكمة التعقيب
- الطعن بالتعقيب هو طريق غير عادي للطعن في الأحكام، ولا يجوز للطاعن أن يبدي ما يشاء من أوجه الطعن، بل يجب عليه إقامة الدليل على توفر حالة من الحالات التي عددها المشرع على سبيل الحصر بالفصل 175 م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 84675 بتاريخ 05/08/2025 : انطلاق أجل سقوط دعوى التعويض عن حادث المرور من تاريخ تحقق علم المتضرر بالطرف المسؤول
تحديد منطلق أجل سقوط الدعاوى الناشئة عن حوادث المرور يقتضي التثبت من تاريخ تحقق علم المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة بالضرر أو بمن تسبب فيه، ويكون العلم بالطرف المسؤول عن الحادث عنصرا حاسما في احتساب الأجل لا مجرد حصول الوفاة.
-
قرار تعقيبي عدد 69346 بتاريخ 13/12/2024 : احتساب أجل سقوط دعوى التعويض عن حوادث المرور من تاريخ العلم اليقين بالضرر لا من تاريخ وقوع الحادث
- يقتضي الفصل 125 من مجلة التأمين أن أجل سقوط الدعاوى الناشئة عن حوادث المرور يحتسب من تاريخ علم المتضرر اليقين بالضرر أو بمن تسبب فيه، لا من تاريخ وقوع الحادث ذاته.
-
قرار تعقيبي عدد 74505 بتاريخ 13/11/2024 : حجية الأمر المقضي به في تحديد مسؤولية الحادث
- حجية الأمر المقضي به تقتضي أن ما ثبت لدى المحكمة يعول عليه إزاء أطرافه وإزاء الغير ولا مجال لمراجعة ما وقع البت فيه بصورة نهائية.
-
قرار تعقيبي عدد 46751 بتاريخ 27/02/2023 : احتساب أجل سقوط دعوى التعويض ينطلق من تحقق العلم الجازم بمن تسبب في الضرر
تبليغ المؤيدات المصاحبة لعريضة الدعوى يتحقق وفق أحكام الفصلين 69 و 71 من م م م ت، ولا يلتزم المدعي بتبليغ خصمه بالمؤيدات التي تضاف لاحقا بملف القضية بعد الجلسة التحضيرية الأولى.
-
قرار تعقيبي عدد 51967.2022 بتاريخ 13/2/2023 : استدعاء صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور قضائيا يقوم مقام إعلامه دون اشتراط مطلب صلح مسبق
لا يترتب سقوط الحق في التعويض بالتقادم متى كانت المحكمة قد اعتبرت أن التعليل الذي أجاب عن الدفع بمخالفة أحكام الفصل 125 من مجلة التأمين سليما ومستساغا قانونا وتبنت ذلك التعليل دون موجب لإعادة مناقشته.
-
قرار تعقيبي عدد 45589.2022 بتاريخ 17/01/2023 : انقطاع التقادم بقيام حكم جزائي يثبت هوية المتسبب في حادث مرور
تفسير أجل السقوط المنصوص عليه لحوادث المرور يقوم على أن صدور حكم جزائي يثبت إدانة المتسبب يقطع مدة التقادم ولا يكون التمسك بسقوط الدعوى بمرور الزمن وجيها متى استجد هذا الحكم خلال المدة الفاصلة بين الحادث ورفع الدعوى.
-
قرار إبتدائي عدد 93798 بتاريخ 14/04/2021 : سقوط دعوى رجوع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بمرور الزمن عند تجاوز أجل الثلاث سنوات
الدعوى الناشئة عن حوادث المرور تسقط بمضيّ ثلاث سنوات من تاريخ علم من له الحق بالضرر أو بمن تسبب فيه، ويكون الاحتجاج بالسقوط حقا للخصم ولا يُثار من المحكمة من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 74032.2019 بتاريخ 13/10/2020 : انطلاق سقوط دعوى التعويض الناشئة عن حادث مرور من تاريخ علم المتضرر بمن تسبب فيه
سقوط الدعوى الناشئة عن حوادث المرور لا ينطلق من تاريخ وقوع الحادث متى كان المتضرر غير عالم بمن تسبب فيه، وإنما ينطلق من تاريخ تحقق العلم بذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 81930 بتاريخ 10 أوت 2020 : سقوط القيام بالدعوى في حوادث المرور
-
قرار تعقیبی عدد 89939 بتاريخ 07/01/2020 : احتساب أجل سقوط دعوى التأمين من تاريخ تقديم الشكاية للنيابة العمومية
أجل سقوط دعوى التأمين المنصوص عليه بالفصل 125 من مجلة التامين يحتسب من تاريخ مباشرة القيام بالدعوى الناشئة عن حادث المرور بتقديم الشكاية للنيابة العمومية متى ترتب عن ذلك اثارة الدعوى العمومية.
-
قرار استئنافي عدد 66845 بتاريخ 03/01/2020 : احتساب أجل الثلاث سنوات بالسنة المدنية الكاملة يثبت القيام في اليوم عدد 1095 داخل الأجل
احتساب أجل التقادم المقدر بالسنين يكون باعتبار السنة 365 يوما كاملة، ويعد القيام واقعا داخل الأجل إذا تم في اليوم الموافق لتمام عدد الأيام المكونة للأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 65512 بتاريخ 19/11/2019 : انقطاع التقادم في دعاوى حوادث المرور يحصل بالمطالبة بالتعويض ضمن التتبع الجزائي
يحتسب أجل سقوط الدعاوى الناشئة عن حوادث المرور من تاريخ علم المتضرر بالضرر أو بمن تسبب فيه، ولا يتوقف سريانه إلا في الحالات التي يقررها القانون صراحة.
-
قرار تعقيبي عدد 73174/2018 بتاريخ 14/09/2018 : سريان أجل سقوط دعوى التعويض عن حادث مرور من تاريخ العلم بالمتسبب في الضرر عند تعذر تحديده وقت الحادث
أجل سقوط دعوى التعويض عن الأضرار البدنية الناجمة عن حوادث المرور يبتدئ من تاريخ تحقق العلم بالضرر أو من تاريخ تحقق العلم بمن تسبب فيه، ويكفي ثبوت أحد هذين العلمين لبدء سريان الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 50274 بتاريخ 12 مارس 2018 : حادث مرور- اجل القيام- سقوط الدعوى
-
قرار تعقيبي عدد 42975.2017 بتاريخ 02/10/2017 : سريان التقادم في دعاوى حوادث المرور من تاريخ تحقق العلم بالضرر وبالمتسبب فيه
أجل سقوط الدعاوى الناشئة من حوادث المرور يقوم على معيار علم المتضرر بالضرر وبمن تسبب فيه، ويُحتسب من تاريخ تحقق هذا العلم لا من تاريخ وقوع الحادث.