الجمهورية التونسية الحمد لله وحده وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد: 80706 تاريخ الحكم: 21 جانفي 2026 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 07-01-2025 تحت عدد 55711 من ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: *****محل مخابرتها بمكتب نائبها ***** الكائن ب*****.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80706 بتاريخ 21/01/2026 : عدم خضوع تقدير محكمة الموضوع لأجل السقوط لرقابة محكمة التعقيب
Principe juridique
- - الطعن بالتعقيب هو طريق غير عادي للطعن في الأحكام، ولا يجوز للطاعن أن يبدي ما يشاء من أوجه الطعن، بل يجب عليه إقامة الدليل على توفر حالة من الحالات التي عددها المشرع على سبيل الحصر بالفصل 175 م م م ت.
- - لا تخضع محكمة التعقيب لمناقشة محكمة الموضوع في أمور تتعلق بتقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك من مشمولات اجتهادها المطلق الذي لا يخضع لرقابتها طالما كان حكمها معللاً بصفة قانونية.
- - تاريخ العلم بالضرر وبالمتسبب فيه هو المعتمد في احتساب أجل سقوط الدعوى طبقاً لأحكام الفصل 125 من مجلة التأمين.
- - لا يمكن اعتبار الحكم الجناحي قاطعاً قانونياً لأجل السقوط طبقاً للفصل 398 م ا ع إذا لم يكن المتضرر طرفاً فيه بتقديم مطلب في القيام بالحق الشخصي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.