الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عــ65512دد القضيـــة تاريخ القرار: 19/11/2019 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في27/06/2018 تحت عــ7090دد. مــن الاستـــاذ : ***** ***** ***** نيابــة عـــن: شركة ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها ب***** ضـــد: ***** ***** محل مخابرته مكتب محاميه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65512 بتاريخ 19/11/2019 : انقطاع التقادم في دعاوى حوادث المرور يحصل بالمطالبة بالتعويض ضمن التتبع الجزائي
Principe juridique
- يحتسب أجل سقوط الدعاوى الناشئة عن حوادث المرور من تاريخ علم المتضرر بالضرر أو بمن تسبب فيه، ولا يتوقف سريانه إلا في الحالات التي يقررها القانون صراحة.
- تقديم طلب التعويض عن الضرر ضمن المسار الجزائي يعد عملا قاطعا لأجل التقادم، بما يمنع الحكم بسقوط الدعوى متى ثبت حصول تلك المطالبة أثناء التتبع.
- لا يتم اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون كأساس لاحتساب التعويض إلا عند تعذر إثبات الدخل المصرح به عن السنة السابقة للحادث، وحينئذ يعتمد الأجر الأدنى المعمول به زمن وقوع الحادث.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.