الجمهــوريّةالتـونـــسيّة وزارة العـــــــــدل محكمــــــة التعقــيب الحمد لله وحده عـ 46751 ــدد القرار تـاريـــخه: 27/02/2023 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 9847 المقدم بتاريخ 07/06/2022 من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق : صندوق ضمان حوادث المرور في شخص ممثله القانوني
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46751 بتاريخ 27/02/2023 : احتساب أجل سقوط دعوى التعويض ينطلق من تحقق العلم الجازم بمن تسبب في الضرر
Principe juridique
- تبليغ المؤيدات المصاحبة لعريضة الدعوى يتحقق وفق أحكام الفصلين 69 و 71 من م م م ت، ولا يلتزم المدعي بتبليغ خصمه بالمؤيدات التي تضاف لاحقا بملف القضية بعد الجلسة التحضيرية الأولى.
- أجل سقوط دعوى التعويض المحدد بالفصل 125 من م تامين لا يحتسب من تاريخ الضرر إلا إذا اقترن بعلم المتضرر علما جازما بمن تسبب فيه، ويبدأ احتسابه من تاريخ تحقق هذا العلم الجازم عند تعذر تحديد المسؤول إلى حين انتهاء الأبحاث.
- صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لا يمثل الدولة ولا يعد من قبيل الهيئات العمومية على معنى الفصل 251 من م م م ت، فلا يكون عرض ملف القضية على النيابة العمومية إجراء وجوبيا لمجرد كون الصندوق طرفا في النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.