الجمهوريــة التونسيــة الحمد لله , وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عــ79770دد القضيـــة تاريخ القرار: 04/05/2026 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 06/12/2024 تحت عــ55479دد مــن المكلف العام بنزاعات الدولة , في حق : ***** ,
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79770 بتاريخ 04/05/2026 : احتساب أجل سقوط دعوى حوادث المرور من تاريخ علم المتضرر بالجاني
Principe juridique
- - احتساب أجل السقوط المنصوص عليه بالفصل 125 من مجلة التأمين يبدأ من تاريخ علم المتضرر بالحادث أو بمن تسبب فيه، وليس من تاريخ وقوع الحادث ذاته.
- - إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور طبقا للفصل 173 من مجلة التأمين يمكن أن يتم عن طريق رفع الدعوى القضائية ضده، دون اشتراط إجراء إعلام مسبق كتابي مستقل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.