حول النظام الجبائي لعقود مناولة منجزة بالخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 2014 ماي 30 D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 823 [؟]
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: حول النظام الجبائي لعقود مناولة منجزة بالخارج المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 10 ماي 2014
وبعد،
لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار ممارسة نشاطكم المتمثل أساسا في المساعدة الفنية تبرمون عقود مناولة للقيام بهذه الخدمات بالخارج لفائدة حرفائكم الأجانب وفي هذا الإطار أبرمتم عقود مع مقيمين بالمغرب أشخاص طبيعيين وأشخاص معنويين ليقوموا بالخدمات لفائدة حرفائكم المقيمين بفرنسا فطلبتم معرفة هل يستوجب الخصم من المورد على المبالغ التي سوف تدفعونها إلى المناولين المذكورين.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1. في صورة إنجاز خدماتكم بالمغرب في إطار منشأة دائمة طبقا لأحكام الإتفاقية المغاربية لتفادي الإزدواج الضريبي وللتشريع المغربي لا تخضع المبالغ التي تدفعونها للمناولين موضوع مكتوبكم المشار إليه أعلاه لأي خصم من المورد بتونس كما أن المبالغ المذكورة شأنها شأن كل الأعباء المتعلقة بالمنشأة الدائمة المغربية وكذلك المحاصيل المتأتية منها لا تؤخذ بعين الإعتبار لضبط نتيجتكم الجبائية بتونس. ولمزيد التوضيح حول الموضوع يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 24 لسنة 2012 حول الموضوع.
مع العلم أن الخصم من المورد يستوجب في الحالة الخاصة على المبالغ المدفوعة إلى المناولين حسب أحكام إتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين المغرب وفرنسا.
Page 2
2. في صورة إنجاز خدماتكم بالمغرب خارج إطار منشأة دائمة، فإن المبالغ التي تدفعونها إلى المناولين المذكورين تخضع للخصم من المورد طبقا لأحكام الإتفاقية المغاربية لتفادي الإزدواج الضريبي وذلك بصرف النظر عن صفة المناولين أشخاص طبيعيين كانوا أو أشخاص معنويين. ولا يستوجب الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة على المبالغ المذكورة باعتبارها تتعلق بخدمات منجزة ومستعملة بالخارج.
أمّا فيما يتعلق بالمبالغ الراجعة لكم في إطار تنفيذ هذه العقود في الحالة الخاصة فهي تعتبر متأتية من التصدير وتخوّل الإنتفاع بالإمتيازات المتعلقة بالتصدير حيث تخضع الأرباح الناتجة عنها والمحققة إبتداء من غرة جانفي 2014 للضريبة بنسبة 10% وذلك في صورة استيفاء مدة الطرح الكلي المخولة لكم لطرح الأرباح المتأتية من التصدير.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis الهاتف Tél : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس Fax : 71.790 550 موقع الواب Site web : www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي المطبق على خدمات المساعدة الفنية المنجزة في إطار عقد مناولة
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على خدمات مناولة
- حول الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة الى شركة مناولة
- Régime fiscal des sommes versées à des sous-traitants étrangers au titre de services réalisés à l'étranger
- طلب توضيحات حول الخصم من المورد بعنوان مبالغ مدفوعة مقابل عمليات مناولة تمت بمصر