حول الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة الى شركة مناولة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F 19-08-2026 N°822 من وزيرة المالية إلى
الموضوع: حول الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة إلى شركة مناولة المرجع: مكتوبكم عدد 2007 الوارد بتاريخ 10 جويلية 2026
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة […] أبرمت صفقة مع شركة مقاولات […] لإنجاز أشغال بناء مركب سكني وأن هذه الأخيرة أخلّت بالتزاماتها التعاقدية خاصة فيما يتعلّق بخلاص الشركات المناولة المتدخلة في إنجاز المشروع المذكور. كما ذكرتم أنه حفاظا على حسن سير المشروع وضمان مواصلة إنجازه أبرمت شركة […] ملحقا للعقد الأصلي تتولى بمقتضاه خلاص الشركات المناولة مباشرة عوضا عن […] مقابل الأشغال المنجزة فعليا وذلك باقتطاع مستحقات الشركات المذكورة مسبقا من الكشف الوقتي للمقاولة الرئيسية بعد القيام بالخصم من المورد على المبالغ الجملية، مبينين أنّ الفواتير التي تصدرها الشركات المناولة المذكورة لا تحمل اسم شركتكم بل اسم […].
فطلبتم معرفة مدى خضوع المبالغ المدفوعة مباشرة للشركات المناولة للخصم من المورد والطرف الذي يستوجب عليه إنجاز الخصم من المورد وكيفية المعالجة الجبائية لهذه الوضعية.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، يتكون حدث إنشاء الخصم من المورد من دفع المبالغ التي يشملها ميدان تطبيق الخصم المذكور كما تمّ ضبطه بالفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى مستحقيها. ويطبق الخصم من المورد من قبل الشخص الذي يدفع المبالغ سواء كان الدفع لحسابه أو لحساب الغير وبصرف النظر عن النظام الجبائي للمدين الفعلي بها.
ويقصد بالدفع، الدفع نقدا أو تسليم الأشياء أو أيّ عملية أخرى تقوم مقامها من شأنها وضع المبالغ أو الأشياء على ذمّة المنتفع بها مثل تحويل المبلغ إلى حساب بنكي أو إصدار صك أو كمبيالة وفي هذه الحالة يستوجب الخصم من المورد في تاريخ إصدار الصك أو الكمبيالة أو كذلك الدفع عن طريق المقاصة.
Page 2
ويتعين دفع الخصوم من المورد المنجزة للقباضة المالية خلال الثمانية وعشرين يوما الأولى من الشهر الموالي للشهر الذي تمّ خلاله القيام بالخصوم من المورد وخلال العشرين يوما الأولى في صورة الانخراط بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد وذلك طبقا لأحكام الفصل 52 المذكور.
على أساس ما سبق، يتعيّن على شركة […] انجاز الخصم من المورد على المبالغ التي تدفعها سواء […] أو مباشرة للشركات المناولة المتدخلة في إنجاز المشروع كلّ في حدود القسط المدفوع لها وذلك طبقا للنسب المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات حسب طبيعة الخدمات المسداة. كما يتعين عليها تسليم الشركات المذكورة شهادة في الخصم من المورد الذي أنجزته بهذا العنوان ويتمّ إعدادها عبر المنصّة الالكترونية التي وضعتها وزارة المالية للغرض.
ويكون الخصم من المورد المذكور قابلا للطرح من الضريبة على الشركات أو من الأقساط الاحتياطية المستوجبة لاحقا على المنتفع بالمبالغ. وفي صورة وجود فائض متأتّ من الفارق بين الضريبة المستوجبة والخصم من المورد المنجز، فإنّه يمكن المطالبة باسترجاعه بناء على مطلب يودع في الغرض طبقا للآجال والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمالي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على خدمات مناولة
- النظام الجبائي في مادة مادة الضريبة على الشركات و مادة الأداء على القيمة المضافة لإنجاز عمليات المناولة لفائدة المؤسّسات المصدرة كليا
- طلب إعفاء مؤسسات مناولة من الضريبة على الشركات
- طلب توضيحات حول الخصم من المورد بعنوان مبالغ مدفوعة مقابل عمليات مناولة تمت بمصر
- حول النظام الجبائي لعقود مناولة منجزة بالخارج