الجمهوريّة التّونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله، القرار عدد 74462 تاريخه: 28 ماي 2025 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب***** بتاريخ 8 جويلية 2024 والمرسم تحت عدد 11896. في حق: *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74462 بتاريخ 28/05/2025 : عدم اعتبار تبليغ محضر العقلة التوقيفية لمقر الفرع عذرا شرعيا لتقديم التصريح بالطور الاستئنافي
Principe juridique
- - تهدف العقل التوقيفية إلى جعل الأموال المسلطة عليها موقوفة بيد المعقول تحت يده ونصب الأخير حارسا عليها تحت مسؤوليته الشخصية ما لم يفضل تسليمها للعدل المنفذ ضمانا لإجراءات استخلاص ديون الدائنين من مكاسب المدين الموجود منها تحت يد الغير.
- - أوجب المشرع على المعقول تحت يده تقديم تصريح كتابي إلى كاتب المحكمة المتعهدة بقضية تصحيح العقلة في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة، ويتضمن التصريح أسباب الدين وانقضائه والعقل التوقيفية الأخرى والديون المحالة، مع إضافة جميع الأوراق المؤيدة له.
- - منح المشرع المعقول تحت يده آجالا أصلية لتقديم تصريحه ومكّنه من أجل إضافي لتدارك ذلك أمام محكمة الدرجة الثانية عند الطعن في الحكم الصادر في دعوى تصحيح العقلة إلى تاريخ ختم المرافعة، شرط أن يكون له عذر شرعي عاقه عن تقديم تصريحه لمحكمة البداية في الآجال المحددة.
- - العذر الشرعي المعتبر لتقديم التصريح بالطور الاستئنافي هو المانع الذي حال دون التصريح أو الاستحالة الواقعية أو القانونية مع غياب كل نية في التواطئ مع المدين أو أي دائن آخر وتفضيل أحدهم بما يحول دون حقه في الاستخلاص، وتبليغ محضر العقلة التوقيفية للمقر الفرعي لا يعد منه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.