الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد لله، محكمة التعقيب عدد القضية:85292 تاريخ الحكم:20/04/2026 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد5152 والمقدم بتاريخ 29/04/2025 مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** في حق *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85292 بتاريخ 20/04/2026 : عدم انطباق دعوى الغلط الحسي على حكم التبتيت
Principe juridique
- - لا يجوز للطاعن التمسك بانعدام صفة الخصوم الذين اختارهم هو بنفسه في الدعوى الأصلية والطعون اللاحقة، إذ يُعد ذلك استغلالاً لخطئه الشخصي موجهاً لرد الدفع.
- - لا تنطبق أحكام الفصل 484 م.ا.ع المتعلقة بدعوى الغلط الحسي على حكم التبتيت، لأن هذا الحكم يتمتع بطبيعة خاصة تجعله عقداً قضائياً ناقلاً للملكية تحت إشراف المحكمة، وليس حكماً بالمعنى العادي، ولا يقبل الطعن بأي وجه من أوجهه.
- - يُعرف الغلط الحسي الموجب لبطلان الحكم بأنه ذلك الغلط المادي الجوهري الذي يتناول المقومات الأساسية التي قام عليها بناء الحكم، ويؤدي إلى صدور حكم غير مطابق للحق، ولا يدخل فيه مجرد الإخلال بالشكليات كعدم توقيع لائحة الحكم من القضاة المصدرين له.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.