ر/ب الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل وحقوق الإنسان الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ2980.2005ـدد القضيـــة تاريخـــه :07/12/2005 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذ ***** ***** المحامي بتونس بتاريخ 19 افريل 2005 في حق المعقب ***** ***** قاطن بتونس ضــــــد/ 1/ ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2980.2005 بتاريخ 07/12/2005 : الاعتراض على قرار تحكيمي لا يرتب التزام المحكمة بجلب ملف التحكيم المنحل
Principe juridique
- بانحلال هيئة التحكيم بانتهاء مهمتها وفق أحكام الفصل 20 و ما يليه من مجلة التحكيم، لا تلتزم المحكمة المتعهدة بالاعتراض على القرار التحكيمي بمطالبة الهيئة بتوجيه ملف النزاع لانتفاء السلطة عليها ولزوالها كهيئة مؤقتة.
- في الاعتراض على قرار تحكيمي الذي يفضي إلى عرض النزاع لأول مرة على القضاء العدلي، يتحمل الخصوم عبء تقديم مؤيداتهم للمحكمة ولا تكون المحكمة مؤاخذة لعدم السعي في تكوين حججهم أو البحث عنها تلقائيا تطبيقا لأحكام الفصل 12 م م م ت.
- يشترط لقبول الدفع قيام المصلحة لمن يثيره، فإذا تعلق الدفع بعلاقة أو مركز قانوني يخص خصما آخر دون أن يترتب عنه نفع للطاعن تعين رده لانتفاء المصلحة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 41 م ت autres décisions
- الفصل 46 م ت autres décisions
- الفصل 133 م م م ت autres décisions
- الفصل 170 م م م ت autres décisions
- الفصل 171 م م م ت autres décisions
- الفصل 173 م م م ت autres décisions
- الفصل 443 و 444 م ا ع autres décisions
- الفصل 175 ثانيا م م م ت autres décisions
- الفصل 39 من مجلة التحكيم autres décisions
- الفصل 168 م م م ت autres décisions
- الفصل 132 و 133 م م م ت autres décisions
- الفصل 20 و ما يليه من مجلة التحكيم autres décisions
- الفصل 12 م م م ت autres décisions
- الفصل 31 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.