Code de l'arbitrage · Édition revue et corrigée le 15 septembre 2013

Article 39

Chapitre II De l'arbitrage interne

Jurisprudence appliquant cet article 6

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 64911 بتاريخ 27/11/2024 : رفض إبطال الحكم التحكيمي متى تبين أن عبارة محضر جلسة التصريح هي المعتمدة في منطوق الحكم

    Jurisprudence J P 64911/2024 27 novembre 2024

    عند الطعن بالإبطال في حكم تحكيمي، فإن محكمة الاستئناف إذا انتهت إلى رفض الطعن تلتزم بالإقرار بالرفض دون تأييد الحكم التحكيمي لأن التأييد يندرج في صورة الطعن بالاستئناف لا في دعوى الإبطال.

  2. قرار تعقيبي عدد 46372.2017 بتاريخ 14/12/2017 : عدم سماع الدعوى البوليانية عند عدم إثبات إعسار المدين

    Jurisprudence J P 46372/2017 14 décembre 2017

    لا تُقبل الدعوى البوليانية إلا إذا ثبت أن تصرف المدين أفضى إلى إعساره، ويقع عبء إثبات الإعسار على عاتق الدائن القائم بالدعوى.

  3. قرار تعقيبي عدد 2980 بتاريخ 07 ديسمبر 2015: لاعتراض على حكم تحكيمي - اثار الاعتراض - الزامية الاطراف تقديم مؤيداتهم للمحكمة - هيئة التحكيم هيئة وقتية - سابقية النظر في الاطل - مصلح

    Jurisprudence J P 2015/2980 7 décembre 2015
  4. قرار تعقيبي عدد 5271.2006 بتاريخ 14/02/2007 : التخلي لفائدة المحكمة المختصة عند ثبوت سبق نشر دعوى مرتبطة أمامها

    Jurisprudence J P 5271.2006/2007 14 février 2007

    الاختصاص بالنظر في مطلب إبطال الحكم التحكيمي ينعقد لمحكمة الاستئناف الصادر بدائرتها الحكم التحكيمي بحسب مقر هيئة التحكيم.

  5. قرار تعقيبي عدد 4674 بتاريخ 18 جانفي 2007 : تكييف التحكيم - النطام العام - تحديد وسيلة الطعن

    Jurisprudence J P 2007/4674 18 janvier 2007
  6. قرار تعقيبي عدد 2980.2005 بتاريخ 07/12/2005 : الاعتراض على قرار تحكيمي لا يرتب التزام المحكمة بجلب ملف التحكيم المنحل

    Jurisprudence J P 2980.2005/2005 7 décembre 2005

    بانحلال هيئة التحكيم بانتهاء مهمتها وفق أحكام الفصل 20 و ما يليه من مجلة التحكيم، لا تلتزم المحكمة المتعهدة بالاعتراض على القرار التحكيمي بمطالبة الهيئة بتوجيه ملف النزاع لانتفاء السلطة عليها ولزوالها كهيئة مؤقتة.