أ/س الجمهورية التونسيــــــــــة وزارة العدل محكمة التعقيب ء_46372.2017_دد القضية* 2017/12/14 : تاريخـــــــــه الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2017 13 جانفي من طرف الاستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب بتونس نيــــــــابــــــــــــة عـــــــــــــن : ***** ***** القاطنة بتونس محل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46372.2017 بتاريخ 14/12/2017 : عدم سماع الدعوى البوليانية عند عدم إثبات إعسار المدين
Principe juridique
- لا تُقبل الدعوى البوليانية إلا إذا ثبت أن تصرف المدين أفضى إلى إعساره، ويقع عبء إثبات الإعسار على عاتق الدائن القائم بالدعوى.
- يُشترط لقبول الدعوى البوليانية ثبوت تواطؤ المدين مع الغير المتصرف له، ويُستخلص انتفاء التواطؤ من القرائن القانونية والواقعية التي تفيد جدية التصرف وارتكازه على تمويل مضمون برهن.
- عدم قابلية القرار التحكيمي للاستئناف وعدم توقف تنفيذه بالطعن لا يكفي بذاته لإسناد دعوى تتفرع عن الدين إذا كان ذلك القرار لم يكتسب قوة ما اتصل به القضاء بسبب نقض الحكم المتعلق بمطلب إبطاله.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.