الجمهوريـة التونسيـة الحمد لله محكمـة الاستئناف ب***** عـــــــــدد القضية: 65025 تاريـخ الحكـم: 14/05/2019 قــــــرار استئنافــــــي مدني أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف ب***** المنتصبة للقضاء في المادة المدنية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 14/05/2019 برئاسة السيد ***** وعضوية المستشارتين السيدتين ***** و***** الممضين عقبه و
Jurisprudence
قرار استئنافي مدني عدد 65025 بتاريخ 14/05/2019 : عدم سماع دعوى إبطال البيع في العقار المسجل متى كان التصرف على الشياع
Principe juridique
- في العقارات المسجلة يخضع تكوّن الحقوق العينية للقواعد الواردة بمجلة الحقوق العينية بحيث لا يتكون الحق العيني ولا ينتج أثره تجاه الغير إلا بترسيمه بالسجل العقاري ابتداء من تاريخ ذلك الترسيم.
- لا مجال لإعمال قاعدة أسبقية التسجيل بالقباضة المالية لمعارضة الغير متى كان النزاع منصبا على تصرفات واردة على عقار مسجل وقد استكملت جميعها إجراء الترسيم بالسجل العقاري.
- إذا كان موضوع التصرفات واقعا على الشياع ولم تسبق قسمة رضائية أو قضائية، انتفى اعتبار المبيع قطعة مفرزة بعينها وتتعذر تبعا لذلك دعوى إبطال بيع على أساس إعادة بيع نفس القطعة المحددة مرتين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.