الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ81976.2021ـدد القضية تاريخـــه :02/03/2021 أصـدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 41463 والمقدم في 24/10/2019 من الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب. نــيابة عــن : "*****" رئيس مدير عام شركة "*****" محل مخابرته بمكتب نائبه الأستاذ "*****" الكائن مكتبه ب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81976.2021 بتاريخ 02/03/2021 : دعوى إعادة تقدير دين محكوم به نهائيا تعد طلبا غير جائز لكونها ترمي إلى استصدار سند تنفيذي ثان
Principe juridique
- لا تجوز إعادة طرح نزاع سبق الفصل فيه بحكم بات اتصل به القضاء متى اتحد السبب والموضوع، لأن ذلك يشكل مساسا بحجية الشيء المقضي به وإثارة لدعوى جديدة غير مقبولة.
- الاستثناء المتعلق بعدم سقوط الدعوى بمرور الزمن في الحقوق الناشئة عن حكم انتهائي لا ينسحب على الحقوق التي صرح بها الحكم صراحة، إذ إن المطالبة بها من جديد تعد طلبا لإعادة إنشاء حق تم تقريره نهائيا ولا يبقى بشأنه إلا طريق التنفيذ.
- متى كان المقصود من الدعوى اللاحقة إعادة احتساب المبلغ المحكوم به بعد تنفيذ جزئي بقصد الحصول على حكم جديد فإن ذلك يعد سعيا إلى استصدار سند تنفيذي ثان، وهو استعمال غير جائز للدعوى المدنية عند وجود حكم بات لا يقبل سوى التنفيذ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.