Régime fiscal applicable pour une société mutuelle de services agricoles
حول طلب توضيحات جبائية : النظام الجبائي المطبق على شركة الخدمات الزراعية المتبادلة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 20 جانفي 2014 من وزير المالية إلى […] الموضوع: حول طلب توضيحات جبائية المرجع : مكتوبكم عدد 981 بتاريخ 3 ديسمبر 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن الشركة التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية للقمح " […] " والتي كانت تعرف بـ "التعاضدية المركزية للقمح" تواجه صعوبة في إثبات إعفائها من الضريبة على الشركات رغم إعفائها منها بمقتضى الفصل 46 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات ومن الأداء على التكوين المهني وطلبتم تبعا لذلك مدكم بتوضيح حول النظام الجبائي للشركة يشرفني إعلامكم بما يلي :
I. في مادّة الضرائب المباشرة
1- فيما يتعلق بالضريبة على الشركات
طبقا لأحكام الفصل 46 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تعفى الشركة التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية للقمح " […] " من الضريبة على الشركات وذلك في حدود غرضها الاجتماعي المنصوص عليه بالقانون عدد 94 لسنة 2005 المذكور أعلاه.
هذا، وفي صورة إنجاز شركتكم لعمليات تكون خارجة عن غرضها الإجتماعي ويكون هدفها الربح ، فهي تخضع في هذه الحالة للضريبة على الشركات بعنوان الأرباح المتأتية من هذه العمليات وذلك حسب القانون العام.
Page 1
2- فيما يتعلق بالخصم من المورد
باعتبار أن الشركة التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية للقمح " […] " معفاة من الضريبة على الشركات، فإن المبالغ الراجعة لها لا تخضع للخصم من المورد، باستثناء مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي تبقى خاضعة لخصم من المورد تحرري بنسبة 20% من مبلغها الخام.
هذا، وبصرف النظر عن نظامها الجبائي في مادة الضريبة على الشركات، يتعين على الشركة التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية للقمح " […] " القيام بالخصم من المورد على المبالغ التي تدفعها والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد كما تم ضبطه بمقتضى أحكام الفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
وفقا لأحكام الفصل الأول من مجلة الأداء على القيمة المضافة والعدد 14 من الجدول "أ" الملحق بالمجلة المذكورة كما تمّ تنقيحه بمقتضى أحكام قانون الماليّة لسنة 2013 و الأمر عدد 4649 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلّق بضبط قائمة الخدمات المتعلقة بالمنتوجات الفلاحية والصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة، لا تخضع للأداء المذكور الخدمات المنجزة من قبل الشركة التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية للقمح في إطار المهامّ الموكولة إليها بمقتضى الفصل 2 من القانون عدد 94 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر و المتمثّلة خاصّة في :
-إرشاد وتأطير منخرطيها لدعم إنتاجية مستغلاتهم والرفع من مردوديتها وتحسين جودة المنتجات، - ترويج المنتجات الفلاحية، -جمع وخزن المنتوجات الفلاحية على حالتها.
في حين تبقى عمليات نقل وتحويل المنتجات الفلاحيّة خاضعة للأداء على القيمة المضافة حسب النسب المتعلقة بها.
وفي صورة إنجاز الشركة المذكورة لعمليات أخرى يشملها ميدان تطبيق الأداء على القيمة فإنّ هذه العمليات تخضع للأداء المذكور وذلك مع مراعاة الإعفاءات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل. 2
Page 2
مع العلم أن شراءات الشركة التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية للقمح من سلع و معدّات و تجهيزات و خدمات تخضع للأداء على القيمة المضافة وفقا للنسب الجاري بها العمل و ذلك مع مراعاة الاعفاءات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل.
III. في مادة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
طبقا لأحكام الفصل 35 من مجلة الجباية المحلية يستوجب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية خاصة من قبل الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات. ويستوجب المعلوم حتى في صورة إعفاء هؤلاء الأشخاص من الضريبة المذكورة.
وبالنسبة للحالة الخاصة بالشركة التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية "كوسيبلي" فإنها تخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية على أساس رقم المعاملات المحلي المحقق من قبلها بنسبة 0,2% .
وفي صورة تسجيل خسارة مثبتة بمحاسبة تستجيب للتشريع الجاري به العمل خلال سنة ما فان المعلوم يحتسب بالنسبة إلى السنة التي تلي سنة تسجيل الخسارة على أساس 25% من ضريبة دنيا نظرية على الشركات، تحتسب طبقا لأحكام الفصل 49 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
وفي كلتا الحالتين لا يمكن أن يقل المعلوم على المؤسسات عن حد أدنى سنوي يساوي المعلوم على العقارات المبنية المعدة لتعاطي النشاط و الذي يحتسب على أساس المعلوم المرجعي بالمتر المربع المبني وعدد الخدمات المسداة والمساحة المغطاة طبقا لأحكام الأمر عدد 1187 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007.
IV. في مادة الأداء على التكوين المهني
طبقا لأحكام الفصلين 338 و364 من مجلة الشغل يخضع للأداء على التكوين المهني خاصة الأشخاص المعنويون الذين يمارسون نشاطا صناعيا أوتجاريا أو فلاحيا والخاضعون للضريبة على الشركات.
وعلى هذا الأساس تخضع الشركة التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية " […] " للأداء المذكور وذلك بنسبة 2% من المبلغ الجملي للمرتبات والأجور والمنح المدفوعة لفائدة الأجراء بما في ذلك الامتيازات العينية. 3
Page 3
V. في مادة المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
طبقا لأحكام الفصلين 1 و2 من القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 تستوجب المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء على كل مؤجر عمومي أو خاص بالبلاد التونسية باستثناء المستغلين الفلاحين الخواص وعليه فإن الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية "كوسيبلي" تخضع للأداء المذكور وذلك بنسبة 1% من المبلغ الجملي للمرتبات والأجور والمنح المدفوعة لفائدة الأجراء بما في ذلك الامتيازات العينية.
وتقبلوا، سيــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime fiscal applicable à une société mutuelle de services agricoles
- Régime fiscal applicable pour une société mutuelle de services agricoles
- Régime fiscal d'une société mutuelle de services agricoles
- Régime applicable à une société mutuelle de services agricoles
- Régime fiscal applicable aux sociétés mutuelles de services agricoles
Textes qui citent ce texte 4
- Décret gouvernemental n° 2015-881 du 23 juillet 2015, portant modification du décret n° 77 - 965 du 24 novembre 1977, portant application de la loi n° 77 - 54 du 3 août 1977, portant institution d'un fonds de promotion du logement pour les salariés
- Note commune N° 22/2011 : Régime fiscal des sociétés mutuelles de services agricoles créées en vertu de la loi n° 2005 - 94 du 18 octobre 2005
- Décret n° 2009-698 du 11 mars 2009, modifiant le décret n° 77 - 965 du 24 novembre 1977, pris en application de la loi n° 77-54 du 3 août 1977, portant institution du fonds de promotion du logement pour les salariés
- Loi n° 2005-94 du 18 octobre 2005, relative aux sociétés mutuelles de services agricoles