La saisie-exécution d'un immeuble immatriculé peut avoir lieu en vertu d'un titre exécutoire ou d'un titre inscrit sur le livre foncier.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 451
TITRE VIII — ) ( DES VOIES D’EXECUTION › Chapitre VIII De la saisie des immeubles et de leur vente › Section II. - Dispositions spéciales aux immeubles immatriculés
Jurisprudence appliquant cet article 13
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 70515.2024 بتاريخ 06-11-2024 : بطلان الإنذار القائم مقام عقلة عقارية عند عدم وضوح مقدار الدين بسبب منازعة جدية في الفوائض
يحتسب أجل تقديم الدعاوي المعارضة لإجراءات التبتيت من تاريخ إيداع كراس الشروط بكتابة المحكمة متى نص القانون صراحة على ذلك، ولا يطبق في هذه الصورة مبدأ استبعاد يوم البداية الوارد بالقواعد العامة لحساب الآجال.
-
قرار تعقيبي عدد 42879 بتاريخ 29/11/2022 : السند المرسم لا يكفي للتبتيت إذا كان الدين محل منازعة جدية وغير ثابت بصورة قطعية
السند المرسم بالسجل العقاري يخول للدائن المرتهن من حيث الأصل مباشرة إجراءات العقلة العقارية دون استصدار حكم بات متى استجمع الدين شروطه الموضوعية من الحلول والثبوت وتعيين المقدار.
-
قرار تعقيبي عدد 40579 بتاريخ 01/06/2022 : كفاية السند المرسم بالسجل العقاري لمباشرة عقلة تنفيذية على عقار مسجل
استثناء العقارات المسجلة يجيز للدائن المرتهن مباشرة العقلة التنفيذية بمقتضى سند مرسم بالسجل العقاري دون اشتراط اقترانه بسند تنفيذي يثبت الدين.
-
قرار تعقيبي عدد 35528.2021 بتاريخ 16/03/2022 : بطلان دعوى إبطال الهبة متى لم توجه ضد طرفي العقد
الدعوى الهادفة إلى إبطال عقد التفويت طبق دعوى الفصل 306 م ا ع يجب توجيهها ضد طرفي العقد لأن الحكم بالإبطال يمس مراكز قانونية انتقلت إلى المنتفع بالتفويت.
-
قرار تعقيبي عدد 28009.2020 بتاريخ 06/10/2021 : بطلان إجراءات التبتيت عند إغفال إنذار واضع اليد بالدفع أو الإخلاء
تعلـيل الأحكام يكون معيبا إذا أغفل الردّ على دفع جوهري جدّي قائم على أساس من الواقع والقانون بما يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 28145.2020 بتاريخ 09/06/2021 : بطلان إجراءات التبتيت عند توجيه التنفيذ ضد من انعدمت صفته كمعقول عنه
الصفة شرط من شروط صحة القيام يتعين توفرها في القائم بالدعوى وفي المقام ضده وتعد من المسائل الأساسية التي يجوز التمسك بها في جميع أطوار التقاضي وللمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لأول مرة لدى التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 82956 بتاريخ 17/03/2021 : منازعات التنفيذ لا تقبل إعادة طرح الصفة المحسومة بموجب السند التنفيذي
منازعات التنفيذ المرتبطة بإجراءات التبتيت بوصفها من أعمال التنفيذ الجبري لا تمتد إلى إعادة مناقشة أصل الخصومة أو الأساس الذي بُني عليه السند التنفيذي متى كان ذلك الأساس قد حُسم بوجه بات.
-
قرار تعقيبي عدد 26036.2020 بتاريخ 13/01/2021 : صحة العقلة العقارية في العقار المسجل تثبت إذا تأسست على سند مرسم بالسجل العقاري
يُعدّ استصدار الإذن على العريضة لتقدير القيمة الحقيقية للعقار المعقول إجراءً تحضيريا من إجراءات التبتيت ينعقد الاختصاص الترابي بشأنه للمحكمة التي يوجد بدائرتها العقار متى اعتُبر جزءا لا يتجزأ من مسار البيع الجبري.
-
قرار تعقيبي عدد 53972 بتاريخ 05/07/2018 : انتقال ملكية العقار غير الخاضع للمفعول المنشئ للترسيم بالعقد لا بالترسيم
لا يُحتجّ بوفاة أحد أطراف الخصومة على خصمه الذي لم يثبت علمه بها، وتُطبّق في شأن استمرار الإجراءات ونفاذها نظرية الامر الظاهر متى جرت الخصومة وفق ما هو ثابت بالأوراق دون إعلام قانوني بالوفاة.
-
قرار تعقيبي عدد 50236 بتاريخ 02/04/2018 : عدم جواز مناقشة تقرير الخبير في نطاق دعوى عارضة لبيع عقاري
- الطعن بالتعقيب هو طريق غير عادي لا يطرح إلا العيوب القانونية التي تعيب الحكم، وليس للطاعن أن يبدي ما يشاء من أوجه الطعن، بل عليه إقامة الدليل على توفر حالة من الحالات التي بينها المشرع على وجه الحصر دون الخوض في مسألة اجتهاد محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 50236.2017 بتاريخ 02/04/2018 : عدم جواز مناقشة مقدار الدين المضمن بسند تنفيذي عند مباشرة بيع عقار مسجل
السند التنفيذي وحده يكفي لمباشرة إجراءات التنفيذ، ولا تملك المحكمة عند تبتيت العقار المسجل صلاحية الرقابة على وجود المديونية أو على مقدارها متى كان ذلك مضبوطا بالسند التنفيذي.
-
قرار تعقيبي عدد 22197 بتاريخ 28 جانفي 2016 : مدني عام - اعتراض على اجراءات عقلة عقارية -بطلان انذار قائم مقام عقلة عقارية - التنفيذ بموجب بطاقة الزام - صفة قابض المالية في التنفيذ بإسم وزارة المالية
-
قرار تعقيبي عدد 00248.2005 بتاريخ 09/03/2006 : قابلية الحكم النهائي للتعقيب ما لم يرد نص خاص يمنع ذلك
إن التنصيص التشريعي على عدم قابلية حكم للطعن بالاستئناف لا يفيد إلا نهائيته ولا يستتبع بذاته حرمانه من الطعن بالتعقيب ما لم يرد نص صريح يمنع ذلك.