Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28145.2020 بتاريخ 09/06/2021 : بطلان إجراءات التبتيت عند توجيه التنفيذ ضد من انعدمت صفته كمعقول عنه

J P 28145/20219 juin 2021

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. الصفة شرط من شروط صحة القيام يتعين توفرها في القائم بالدعوى وفي المقام ضده وتعد من المسائل الأساسية التي يجوز التمسك بها في جميع أطوار التقاضي وللمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لأول مرة لدى التعقيب.
  2. يشترط في المنفذ ضده بوصفه الطرف السلبي في أعمال التنفيذ أن تكون له صفة قانونية تبرر مواجهته بإجراءات العقلة وتبتيت العقار وإلا اعتبر التنفيذ موجها ضد من ليس له الصفة بما يستوجب نقض الحكم الذي أغفل التثبت من ذلك وترتيب أثره.
  3. إذا سبق لمحكمة التعقيب أن بتت نهائيا في مطعن معيّن فإن إعادة طرحه بعد الإحالة لا تقبل وتلتزم محكمة الإحالة بحدود ما تسلط عليه النقض عملا بحجية القرار التعقيبي في نطاق إعادة النشر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.