Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28009.2020 بتاريخ 06/10/2021 : بطلان إجراءات التبتيت عند إغفال إنذار واضع اليد بالدفع أو الإخلاء

J P 28009/20216 octobre 2021

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تعلـيل الأحكام يكون معيبا إذا أغفل الردّ على دفع جوهري جدّي قائم على أساس من الواقع والقانون بما يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
  2. توجيه إنذار لواضع اليد والحائز بوجوب دفع الدين أو التخلي عن العقار وإخلائه يعدّ من الإجراءات الجوهرية السابقة للبيع الجبري متى ثبتت صفة واضع اليد وعلم الدائن بها وإلا كانت الإجراءات قابلة للإبطال.
  3. لا يترتب إيقاف أعمال التبتيت إلا بالخلاص الكلي للدين الذي أجريت من أجله العقلة مع مصاريف البتة ولا يكفي الخلاص الجزئي لإلزام الدائن بإيقاف التنفيذ.
  4. الطعن في صحة إجراءات العقلة العقارية بما في ذلك صحة الاختبار يجب أن يثار في إطار الدعوى المعارضة وداخل الآجال القانونية المحددة لها وإلا سقط الحق في التمسك به ولا يقبل إبداؤه لأول مرة بطور التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.