Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26036.2020 بتاريخ 13/01/2021 : صحة العقلة العقارية في العقار المسجل تثبت إذا تأسست على سند مرسم بالسجل العقاري

J P 26036/202113 janvier 2021

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يُعدّ استصدار الإذن على العريضة لتقدير القيمة الحقيقية للعقار المعقول إجراءً تحضيريا من إجراءات التبتيت ينعقد الاختصاص الترابي بشأنه للمحكمة التي يوجد بدائرتها العقار متى اعتُبر جزءا لا يتجزأ من مسار البيع الجبري.
  2. الاختبار المنجز على معنى أحكام الفصل 411 من م م م ت هو اختبار خصوصي غايته حماية المعقول عنه من الغبن في الثمن الافتتاحي فلا تنطبق عليه مقتضيات الفصل 111 من م م م ت المتعلقة بإعلام الخصوم بتقديم الاختبار في إطار الخبرات القضائية العامة.
  3. في العقارات المسجلة يجوز إيقاع العقلة العقارية وتوجيه محضر الإنذار القائم مقامها تأسيسا على سند مرسم بالسجل العقاري دون اشتراط سند تنفيذي قضائي متى ظلّ الدين في حدود المبلغ موضوع الرهن المرسم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.