ل/الح الجمهورية التونسية وزارة ***** وحقوق الإنسان محكمة التعقيب *عـ00248.2005ـدد القــرار تاريخــه : 9/3/2006 أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع بتاريخ 30 سبتمبر 2005 من طرف الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب. فـي حـق : تعاونية ***** ***** ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00248.2005 بتاريخ 09/03/2006 : قابلية الحكم النهائي للتعقيب ما لم يرد نص خاص يمنع ذلك
Principe juridique
- إن التنصيص التشريعي على عدم قابلية حكم للطعن بالاستئناف لا يفيد إلا نهائيته ولا يستتبع بذاته حرمانه من الطعن بالتعقيب ما لم يرد نص صريح يمنع ذلك.
- لا يجوز للمحكمة تضييق نطاق الحق في تعقيب الأحكام النهائية بإخراج صنف منها من دائرة الطعن دون وجود نص قانوني يخول لها ذلك.
- يُعدّ إقصاء حكم نهائي من التعقيب دون سند تشريعي غلطا واضحا يندرج ضمن حالات الخطأ البين ويجوز تداركه بالإصلاح طبق أحكام الفصل 192 من م م م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.