Sont portées devant le tribunal du lieu de la situation de l'immeuble :
1) Les actions personnelles introduites à l'occasion de dommages causés au "fonds"; *
2) Les actions possessoires;
3) Les actions pétitoires.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PREMIER — DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS › Chapitre III De la compétence territoriale
Sont portées devant le tribunal du lieu de la situation de l'immeuble :
1) Les actions personnelles introduites à l'occasion de dommages causés au "fonds"; *
2) Les actions possessoires;
3) Les actions pétitoires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب إلا المطاعن القانونية التي تندرج ضمن الحالات المحددة حصرا، ولا تمتد رقابتها إلى مناقشة تقدير الوقائع أو ملاءمة التعليل متى كان قضاة الأصل قد اعتمدوا عناصر صحيحة وطبقوا القانون دون تحريف أو قصور تعليل مؤثر.
لا ينهض الدفع ببطلان الحكم لعدم إمضاء القضاة عليه إلا إذا استند الطاعن إلى نسخة قانونية مطابقة للأصل وفق الصيغ الإجرائية المقررة، أما الاعتماد على نسخة غير قانونية فلا يصلح حجة لإثبات خرق إجراءات الإمضاء.
إبطال تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر يقتضي تلازم شرطين هما ثبوت الخلل الإدراكي بوسائل فنية أساسا وشيوع العلم بحالة ضعف العقل لدى الناس بما يحقق ركن الاشتهار.
تخضع الدعوى الشخصية المتعلقة بالأضرار التي تلحق بالعقار لقواعد الاختصاص الترابي الواردة بالفصل 38 من م م م ت متى كان سبب المطالبة هو الضرر اللاحق بالعقار ولو استندت العلاقة بين الخصوم إلى عقد.
لا يجوز للمحكمة أن تقضي بما لم يطلبه الخصوم لأن تحديد الطلبات يضبط مرجع نظرها ويكفل مبدأ حيادها، ويترتب على مجاوزة منطوق الحكم لنطاق الطلب خرق للقانون يوجب النقض.
اختصاص المحكمة بنظر طلب تصحيح العقلة أو رفعها يتحدد حصرا بالمحكمة التي بدائرتها مقر المدين المعقول عنه باعتباره المدين الأصلي دون امتداد هذا المعيار إلى مقر الكفيل.
يُفهم من أحكام الفصل 343 من م م م ت أن الاختصاص الترابي للنظر في طلب تصحيح العقلة أو رفعها اختصاص حصري ينعقد للمحكمة التي يقع بدائرتها مقر المدين المعقول عنه دون إعمال قاعدة الخيار الواردة بالفصل 30 من م م م ت.
لا يجوز إعادة إثارة الطعن المتعلق بصحة إجراءات الاستدعاء والتبليغ أمام محكمة التعقيب اللاحقة إذا كانت محكمة القانون قد راقبت تلك الشكليات في القضية التعقيبية السابقة وقبلت الطعن، لأن مجال نظر المحكمة ينحصر في المطاعن الموجهة إلى القرار الاستئنافي المنتقد لا…
تُستمدّ طبيعة الدعوى من طبيعة الحق الذي تحميه، بحيث تكون الدعوى شخصية متى كان الحق المراد حمايته شخصيا وتكون عينية متى كان الحق عينيا.
دعوى بطلان البتة العقارية تمثل استثناء من تحصين حكم التبتيت، وهي دعوى أصلية ترفع أمام المحكمة الابتدائية وفق القواعد العامة لإجراءات رفع الدعوى واستدعاء الخصوم دون إخضاعها لإجراءات وآجال الدعاوى العارضة السابقة للبتة.
يُزاح تطبيق قاعدة إسناد الاختصاص لمحاكم تونس العاصمة عند كون الدولة طرفا إذا تعلق النزاع بدعوى استحقاقية عقارية أو دعوى حوزية أو دعوى شخصية ناشئة عن ضرر لحق العين، إذ يكون معيار الاختصاص الترابي هو مكان العقار طبقا للاستثناء التشريعي المنظم لذلك.
الدفع بعدم استدعاء الخبير لأحد الخصوم لا يقبل أمام محكمة التعقيب إذا أثير لأول مرة لديها ولم يسبق عرضه على محكمة الموضوع.
- يتولى قاضي الموضوع تكييف الدعوى وفق الوصف المقرر لها قانونا ولا يعتد بالوصف الذي يعطيه الخصوم إن كان خاطئا، وهو ملزم بإعمال القانون وتطبيقه تطبيقا صحيحا في حدود ما ثبت من وقائع.
عند إبطال عقد البيع بسبب بيع ملك الغير، يجوز للمحكمة أن تقضي بتعويض الخسارة للمشتري على أساس قيمة الضرر اللاحق به وفق المعيار الذي اعتمدته المحكمة في تقدير الخسارة دون اشتراط رد الثمن كحل وحيد.
إثبات الكراء لا ينحصر في وجود عقد تسويغ مكتوب ما دام انعقاد الكراء يتم بالتراضي على المأجور والأجرة وسائر الشروط، ويجوز للمحكمة استظهار قيام العلاقة التسويغية من المعطيات الثابتة بالملف.
دعوى الشفعة لا تتأسس عند القيام بها على حق عيني قائم للشفيع في المناب المشفوع فيه وإنما على رخصة قانونية في طلب الحلول محل المشتري، وبذلك تكون الدعوى في أصلها دعوى شخصية ولو انتهت إلى تمليك الشفيع بالمبيع بحكم قضائي.