Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70152 بتاريخ 02/03/2020 : رفض تداخل الغير في الاستئناف عند انتفاء الصفة المستفادة من الحق العيني محل النزاع

قرار تعقيبي عدد 70152 بتاريخ 02/03/2020 : التداخل في الاستئناف لا يقبل إلا بثبوت صفة قانونية يخشى معها تضرر الغير من الحكم

J P 70152/20202 mars 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا يجوز إعادة إثارة الطعن المتعلق بصحة إجراءات الاستدعاء والتبليغ أمام محكمة التعقيب اللاحقة إذا كانت محكمة القانون قد راقبت تلك الشكليات في القضية التعقيبية السابقة وقبلت الطعن، لأن مجال نظر المحكمة ينحصر في المطاعن الموجهة إلى القرار الاستئنافي المنتقد لا إلى قرار تعقيبي سابق.
  2. العبرة في التبليغ بمقر المخاطبة المختار المضمن بملف القضية ما لم يثبت صدور إعلام بتغييره، ولا يعتد بما يدعى من علم الخصم بمقر أصلي في قضايا أخرى طالما لم يرد ذلك ضمن إعلامات ومؤيدات ملف النزاع.
  3. قبول التداخل في الاستئناف على معنى الفصل 153 من م م م ت يقتضي ثبوت صفة المتداخل كصاحب حق يخشى أن يضره الحكم إذا صدر في غيبته، ويستمد هذا الحق من قيام علاقة قانونية ثابتة بالعقار أو الحق محل النزاع.
  4. رفض ترسيم شراء المتداخل في الرسم العقاري محل النزاع ينفي عنه الصفة التي تتيح له التداخل بخصوص منابات لا يثبت تعلق شرائه بها، ولا يصحح ذلك شراء منابات أخرى في نفس العقار بما لا يكسبه المنابات الراجعة لغير بائعه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.