Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22296.2020 بتاريخ 28/10/2020 : تجاوز المحكمة لحدود الطلبات يوجب النقض

J P 22296.2020/202028 octobre 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا يجوز للمحكمة أن تقضي بما لم يطلبه الخصوم لأن تحديد الطلبات يضبط مرجع نظرها ويكفل مبدأ حيادها، ويترتب على مجاوزة منطوق الحكم لنطاق الطلب خرق للقانون يوجب النقض.
  2. تحيين عنوان سكنى الحاضنة يختلف عن مراجعة سكنى الحاضنة، فلا يصح للمحكمة أن تكيّف طلب التحيين على أنه مراجعة للحكم الأصلي وتقضي على أساس ذلك ما دام الخصم لم يحرر طلبا بمراجعة السكنى.
  3. التكييف القانوني للوقائع من مشمولات المحكمة، غير أنه لا يمتد إلى إنشاء طلبات لم يحررها الطرف أو إلى استبدال موضوع الدعوى بموضوع آخر لم يطرح عليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.