La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.
Nulle preuve n’est admise contre la présomption de la loi.
Parag. II. – Des présomptions qui ne sont pas établies par la loi
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section IV Des présomptions
La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.
Nulle preuve n’est admise contre la présomption de la loi.
Parag. II. – Des présomptions qui ne sont pas établies par la loi
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- لا يقصر الفصل 42 من مجلة الحقوق العينية واقعة الغصب على العقار غير المسجل، إذ إن العبرة في تحقق فعل الغصب بتجرد وضع اليد من أي سند قانوني يبرره.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع التقديرية في اعتبار البائع مدلسا مفترض العلم بالعيب لبيعه شيئا من متعلقات صناعته، طالما كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا مستمدا من أوراق الملف.
قرينة اتصال القضاء لا تكون فاعلة إلا في خصوص المسائل السابق طرحها على المحكمة والحسم فيها بصورة باتة لا رجعة فيها.
يُحدَّد تكييف النزاع الشغلي من كونه فرديا أو جماعيا بالنظر إلى اتحاد الحق أو المصلحة موضوع المطالبة لا بمجرد تعدد الأجراء، فإذا تعلقت المطالب بحقوق شخصية ناشئة عن علاقة شغلية فردية بقي النزاع فرديا ولو توحدت الطلبات بين عدة أجراء.
يتحدد تكييف نزاع الشغل إلى فردي أو جماعي بحسب اتحاد الحق أو المصلحة موضوع الطلب لا بحسب تعدد الأجراء، فإذا انحصرت المطالب في حقوق شخصية ناشئة عن عقود الشغل الفردية بقي النزاع فرديا ولو تكرر بين عدة أجراء.
العبرة في التمييز بين نزاع الشغل الفردي ونزاع الشغل الجماعي ليست بتعدد الأجراء بل باتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع، فمتى انصبت الطلبات على حقوق شخصية ناشئة عن علاقة شغلية فردية ظل النزاع فرديا ولو تعدد القائمون به.
لا تُقبل الدعوى المعارضة إلا إذا رُفعت من مطلوب وُجّهت ضده الدعوى الأصلية أو الطلبات الأصلية، لأن صفة المطلوب شرط جوهري للقيام بها ولا تقوم بمجرد الإدخال أو التداخل.
انقضاء حالة الشيوع يخضع لصور حصرية، ولا تقوم قرينة على انقضائه إلا إذا انطبقت إحدى هذه الصور، فلا يكفي شمول العقار بمثال التهيئة العمرانية لاعتبار الشيوع منقضيا.
إذا حُسمت مسألة موضوعية بقرار بات بعد نظرها في إطار التعقيب، فإن إثارتها من جديد بالطعن في ذات الموضوع تكون في غير طريقها القانوني لتعارضها مع حجية الأمر المقضي به.
قبول قائمة البضاعة على معنى الفصل 598 من المجلة التجارية لا يتحقق بمجرد وضع ختم الشركة إذا لم يكن هذا الختم مقرونا بإمضاء وبصيغة صريحة تفيد الموافقة، لأن القبول يفترض تعبيرا إراديا واضحا ينهض دليلا على ارتباط الإيجاب بالقبول.
تتحدد ولاية محكمة الإحالة بحدود ما تناوله النقض، فلا تعود لمناقشة المطاعن التي سبق ردّها، غير أنها تلتزم بمعالجة النقطة التي اعتبرتها محكمة التعقيب موطنا للقصور أو انعدام البحث.
تعليل الأحكام يقتضي بيان الأسس الواقعية والقانونية التي أقنعت المحكمة والرد على أوجه الدفاع الجوهرية المؤثرة في نتيجة الفصل، وإغفال ذلك يعيب الحكم بضعف التعليل ويستوجب نقضه.
الخلف الخاص لا يعد غيرا في مواجهة بقية الشركاء إذا كان قد حل محل سلفه في منابه الشائع فتجري عليه الحقوق والالتزامات المرتبطة بالمناب وتكيّف دعوى القسمة تبعا لذلك على أنها قسمة تركة.
تظل الشخصية المعنوية للشركة قائمة إلى حين ختم أعمال التصفية بما يترتب عنه بقاء أهليتها للتقاضي والالتزام والاقتضاء وعدم إمكان الدفع بانعدام صفتها لمجرد توقفها عن النشاط.
لا يجوز تقييد حقوق بقية الشركاء في المال الشائع باتفاق ثنائي لا يشملهم ولا يستوفي الشكليات المفروضة قانونا، إذ لا ينتج أثر المهايأة إلا إذا قام على اتفاق مستجمع لشروطه ويمكن الاحتجاج به على جميع المستحقين.
قاضي الأمور المستعجلة لا يتعرض لصميم الحق ولا يحسم أصل النزاع، غير أنه يملك بحث الجدية بصفة عرضية عبر فحص ظاهر الحجج لاستخلاص النتائج القانونية المؤقتة الكفيلة بحماية الحقوق الظاهرة دون المساس بالنزاع الموضوعي.
تستحق غرامة الحرمان عند انتهاء العلاقة التسويغية بانقضاء أجل التنبيه بعدم التجديد الصادر من المسوغ، باعتبارها تعويضا عن الضرر الناجم عن عدم تجديد الكراء.
يعد الحكم قاصرا في التعليل ومخالفا للقانون إذا أسس قضاءه في مادة التسجيل على ثبوت الاستحقاق دون أن يتناول صراحة دفعا جديا يتعلق ببطلان سند التملك بحكم قضائي سابق.
يكفي لصاحب الحق المرسم بالسجل العقاري لإقامة دعوى كف الشغب أن يثبت ترسيم حقه، ولا يُعفى المشاغب من الإلزام بالكف والخروج إلا إذا أثبت وجها قانونيا لتصرفه في العقار.
الحكم القضائي النهائي الدرجة يكتسب حجية الأمر المقضي بمجرد صدوره ويغدو قرينة قانونية تمنع إعادة طرح ذات المسألة للفصل فيها من جديد بين نفس الأطراف وفي نفس الموضوع.