الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عـــ48341ــــدد القرار تاريخه:8/2/2023 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 3/8/2022 تحت عدد 48716 من طرف المحامي الأستاذ ***** ***** عن مجمع ***** ***** ***** في حــق: ورثة المرحوم ***** ***** ***** وهم زوجته ***** ***** ***** وابناؤه *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48341 بتاريخ 08/02/2023 : ثبوت الصفة في القضايا الاستعجالية بقيام العلاقة التسويغية
قرار تعقيبي عدد 48341 بتاريخ 08/02/2023 : ثبوت الصفة في دعوى الخروج إن لم يدفع متى قامت العلاقة التسويغية
Principe juridique
- قاضي الأمور المستعجلة لا يتعرض لصميم الحق ولا يحسم أصل النزاع، غير أنه يملك بحث الجدية بصفة عرضية عبر فحص ظاهر الحجج لاستخلاص النتائج القانونية المؤقتة الكفيلة بحماية الحقوق الظاهرة دون المساس بالنزاع الموضوعي.
- إذا ثبتت العلاقة التسويغية القائمة بين الطرفين فإن سند القيام يكون مستمدا من الرابطة الشخصية الناشئة عن التسويغ، فلا يؤبه في نطاق المطالبة بمعينات الكراء بالحق العيني أو المنازعة العقارية ما دامت العلاقة الكرائية ثابتة بظاهر الوثائق.
- تسري حجية الأحكام الاستعجالية الباتة على النزاع في حدوده التي فصلت فيها، بما يقيد الجدل حول الصفة متى سبق إقرارها على أساس علاقة التسويغ ولم يطرأ ما ينال من الأساس الذي بنيت عليه تلك الحجية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.