Le jour à partir duquel on commence à compter n'est pas compris dans le terme.
Le terme calculé par nombre de jours expire avec la fin du dernier jour du terme.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE III — DES MODALITES DE L'OBLIGATION › Chapitre II Du terme
Le jour à partir duquel on commence à compter n'est pas compris dans le terme.
Le terme calculé par nombre de jours expire avec la fin du dernier jour du terme.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- يقتضي الفصل 134 م م م ت أن على المستأنف استدعاء خصومه للجلسة في أجل لا يقل عن عشرين يوما قبل تاريخ الجلسة، وأن يوم الجلسة لا يدخل في احتساب هذا الأجل.
- وجوب استدعاء المستأنف لخصومه للجلسة في أجل لا يقل عن عشرين يوما قبل تاريخ الجلسة دون احتساب يوم التبليغ ويوم الجلسة، وإلا يسقط الاستئناف.
يجب على المستأنف استدعاء خصومه للجلسة في أجل لا يقل عن عشرين يوما قبل تاريخ الجلسة طبق أحكام الفصل 134 م م م ت.
- خضوع دعوى المطالبة بما يستحقه العملة والصناع وأصحاب الحرف لآجال السقوط المخففة والمحددة بعام بمقتضى أحكام الفصل 403 من مجلة الالتزامات والعقود، وانطلاق احتساب ذلك الأجل من تاريخ انتهاء الأشغال المتفق عليها بين الطرفين.
- وجوب تقديم الطاعن للمستندات المنصوص عليها بالفصل 185 م.م.م.ت خلال الأجل القانوني المحدد بثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- وجوب رفع الطعن بالتعقيب في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، وإلا سقط الطعن بمضيّ هذا الأجل.
حيث أن الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يوجب على الطاعن تقديم المستندات المنصوص عليها خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- وجوب رفع الطعن بالتعقيب في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، وإلا سقط الطعن بمضي هذا الأجل.
يجب على الطاعن تقديم جميع مؤيدات الطعن بالتعقيب في أجل لا يتجاوز 30 يوماً من تاريخ تقديم مطلب الطعن، وإلا سقط الطعن. / الموجبات المنصوص عليها بالفصل 185 هي شروط شكلية جوهرية وملزمة، وليست اختيارية، والإخلال بها يؤدي إلى سقوط الطعن./يبدأ احتساب الأجل من اليوم…
يجب رفع الطعن بالتعقيب في أجل أقصاه عشرون يوماً من تاريخ الإعلام القانوني الصحيح بالحكم طبقاً للفصل 195 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وإلا سقط الحق في الطعن لا ينفتح أجل الطعن إلا من تاريخ الإعلام المطابق للقواعد القانونية للتبليغ، ولا يعتد بأي تبليغ…
أجل الطعن بالتعقيب محدّد بعشرين يوما تبتدئ من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية ويترتّب على عدم احترامه سقوط الطعن وجوبا.
يترتب عن عدم الإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني المقرر قانونا سقوط الحق في مباشرة الطعن بالتعقيب وزواله على وجه الإطلاق.
- وجوب رفع الطعن بالتعقيب في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم، وإلا سقط الطعن بمضي هذا الأجل.
يجب على من يريد الطعن بالتعقيب أن يرفع طعنه في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ إعلامه بالحكم بصفة قانونية، ويحتسب الأجل انطلاقا من اليوم الموالي للإعلام.
- يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم مستندات الطعن المحددة ضمن أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
يحتسب أجل تقديم الدعاوي المعارضة لإجراءات التبتيت من تاريخ إيداع كراس الشروط بكتابة المحكمة متى نص القانون صراحة على ذلك، ولا يطبق في هذه الصورة مبدأ استبعاد يوم البداية الوارد بالقواعد العامة لحساب الآجال.
لا يُحتسب يوم ابتداء عدّ مدة الأجل ضمن الأجل القانوني للطعن، ويبدأ سريانه من اليوم الموالي لصدور الحكم.
يقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن متى انصبّ على غلط واضح في سبب الرفض الشكلي المستخلص من تطبيق النص الإجرائي على واقعة ثابتة بملف الدعوى.
في دعاوى المسؤولية الناشئة عن فعل ضار ذي صبغة جزائية ومدنية، يظل للمدّعي حق الخيار في الاختصاص الترابي متى انطبق أحد استثناءات الفصل 36 م م م ت، ولا يتعارض هذا الخيار مع معيار مقر المطلوب الوارد بالفصل 30 م م م ت.
يترتب عن عدم إيداع الوثائق التي أوجبها القانون لإجراءات الطعن بالتعقيب داخل الأجل القانوني سقوط الطعن لكونها إجراءات أساسية رتب المشرع على مخالفتها الجزاء.