الجمهوريّة التّونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله، القرار عدد 71458 تاريخه: 25 ديسمبر 2024 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب***** بتاريخ 2 ماي 2024 والمرسم تحت عدد 11648. في حق: *****،
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71458 بتاريخ 25/12/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب لانقضاء الأجل القانوني وعدم الإدلاء بالقرار المطعون فيه
Principe juridique
- - يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم مستندات الطعن المحددة ضمن أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- - يعد عدم الإدلاء بنسخة من القرار الاستئنافي المطعون فيه من موجبات سقوط الطعن بالتعقيب طبقا لأحكام الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - المسقطات الوجوبية تثيرها المحكمة ولو من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - يتم احتساب الأجل ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ تقديم مطلب الطعن بالتعقيب، ويتم عند تمام اليوم الأخير منه، طبقا للفصل 140 من مجلة الالتزامات والعقود.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.