الجمهوريّة التّونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله، القرار عدد 72731 تاريخه: 14 ماي 2025 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب***** بتاريخ 23 ماي 2024 والمرسم تحت عدد 24/389. في حق: *****،
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72731 بتاريخ 14/05/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب لانقضاء الأجل القانوني وعدم تقديم محضر الإعلام
Principe juridique
- - وجوب رفع الطعن بالتعقيب في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم، وإلا سقط الطعن بمضي هذا الأجل.
- - وجوب تقديم الطاعن محضر إعلامه بالحكم المطعون فيه خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، متى تم الإعلام، ويمثل عدم تقديمه خللا شكليا في إجراءات الطعن.
- - أن المسقطات وجوبية وتثيرها المحكمة ولو من تلقاء نفسها.
- - أن خاب الطاعن في طعنه يتجه حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.