حول تدخلات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة الاقتصاد والمالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 588 8 - مارس 2016
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول تدخلات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المرجــــع : مكتوبكم بتاريخ 15 جانفي 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم بمقتضاه أنه طبقا للفصل 21 جديد من القانون عدد 92 لسنة 1988 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، يتمثل غرض شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية في المساهمة لحسابها أو لحساب الغير بهدف إعادة إحالتها لتدعيم الأموال الذاتية للمؤسسات المنتصبة بتونس من غير تلك الناشطة في قطاع البعث العقاري المتعلق بالسكن وذلك في حدود 80 % على الأقل من أموالها الذاتية و80% على الأقل من كل مبلغ يوضع على ذمتها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية من غير المتأتي من تمويلات أجنبية أو من موارد ميزانية الدولة في أجل لا يتجاوز آخر السنتين المواليتين للسنة التي تمّ خلالها الاكتتاب أو التي تم فيها دفع كل مبلغ وضع على ذمتها.
كما بينتم أن الفصل 21 جديد المذكور وسّع ميدان تدخل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية ليشمل كل الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك الأنشطة التجارية من الشراء لغرض البيع وغير الخاضعة لمجلة تشجيع الاستثمارات ما عدا الشركات المدرجة ببورصة الأوراق المالية [؟] والشركات الناشطة في القطاع العقاري المتعلق بالسكن.
وطلبتم تبعا لذلك التأكيد على أنه:
- يمكن استعمال نسبة الـ20% المتبقية لتمويل كل نشاط اقتصادي بما في ذلك البعث العقاري المعد للسكن أو لاقتناء أسهم مدرجة ببورصة الأوراق المالية بـ [؟] ، - يمكن استعمال المبالغ التي لم تنتفع بالامتيازات الجبائية في إطار عقود الشراء لإعادة البيع (contrats de portage) تضمن عائدات قارة.
Page 2
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1. بالنسبة إلى استعمال نسبة 20%
يمكن لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية توظيف نسبة 20% المتبقية من أموالها الذاتية ومن المبالغ الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية في كلّ القطاعات الاقتصادية بما في ذلك قطاع البعث العقاري المعدّ للسكن وفي الشركات المدرجة ببورصة الأوراق المالية بـ [؟].
2. بالنسبة إلى اعتماد عقود الشراء لغرض البيع (contrats de portage)
طبقا لأحكام الفصل 22 جديد من القانون عدد 92 لسنة 1988 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، يجب أن تكون مساهمات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية موضوع اتفاقات تبرم بينها وبين الباعثين تضبط طرق وآجال إنجاز عمليات إعادة الإحالة أو التفويت دون أن تتضمن هذه الاتفاقيات ضمانات خارج المشروع أو مكافآت لا تكون شروطها مرتبطة بنتائج المشاريع.
وعليه، لا يمكن لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية استعمال مواردها في إطار عقود الشراء لغرض البيع تتضمّن عائدات قارة وذلك بصرف النظر عن انتفاع الموارد المذكورة بالامتيازات الجبائية من دونه.
وتقبلوا،سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [توقيع] الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب توضيحات حول تدخلات شركات الإستثمار ذات تنمية رأس مال في إطار الفصل 22 قانون من المالية التكميلي لسنة 2015
- حول تدخلات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
- حول مجال تدخلات شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية
- حول مجال تدخلات شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية
- طلب توضيحات حول إعادة الاستثمار لدى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية