طلب توضيحات حول إعادة الاستثمار لدى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب
2011/04/27
من وزير المالية إلى
514
الموضوع : طلب توضيحات حول إعادة الاستثمار لدى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 أفريل 2011
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تنتفع المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها لدى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية في شكل اكتتاب في رأس مالها أو في شكل إيداعات لديها في صناديق ذات رأس مال تنمية بالطرح من المداخيل أو الأرباح الخاضعة للضريبة مع مراعاة الضريبة الدنيا أو دونها حسب الحالة. ويستوجب الانتفاع بطرح الأموال المودعة لدى الشركات المذكورة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية خاصة عدم سحب هذه الأموال لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة المالية لسنة الدفع.
كما بينتم أن الفقه الإداري اعتبر أن شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية ملزمة بإعادة استعمال المبالغ المودعة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية والتي لم يتم سحبها من قبل المستثمرين بالرغم من انقضاء فترة الخمس سنوات في المجالات وحسب النسب والشروط المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بها. كما اعتبر أن الأمر يتعلق بعملية إيداع جديدة تخوّل الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار على مستوى المودعين.
في هذا الإطار طلبتم معرفة:
1- إذا كانت عملية الطرح الجيدة، التي لا ترتبط باستثمار جديد، تستوجب أن تكون النتيجة المحاسبية المحققة من قبل المستثمر بعنوان سنة الطرح إيجابية وأن يكوّن المستثمر إحتياطي إعادة استثمار يخصص للعملية المذكورة،
2- إذا كان الامتياز الجبائي الممنوح بهذا العنوان للمبالغ المودعة لدى الشركات المذكورة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية يطبق كذلك على المبالغ المعاد استثمارها في رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي لم يتم استرجاعها من قبل المستثمرين تبعا لعدم تخفيض الشركات المذكورة في رأس مالها بعد انقضاء فترة الخمس سنوات ودون أن يكون ذلك قد تم في إطار عملية استثمار فعلي.
Page 2
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي :
1. فيما يتعلق باستعمال الأموال المستثمرة لدى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
طبقا لأحكام الفصل 21 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 78 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008، يتعين على شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية استعمال رأس مالها المحرر والمبالغ الموضوعة على ذمّتها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية في مجال تدخلاتها وحسب الشروط المنصوص عليها بنفس الفصل وذلك في أجل أقصاه موفى السنة الموالية لسنة تحرير رأس المال المكتتب أو دفع المبالغ.
وعليه، فإن عدم سحب المبالغ المودعة من قبل المستثمر بالرغم من انقضاء فترة الخمس سنوات يعتبر عملية إيداع أموال على ذمة شركة الاستثمار يستوجب عليها توظيفها حسب نسبة الاستعمال المحددة بـ65% في المؤسسات والمشاريع موضوع تدخلات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية وفي الآجال المحددة لذلك. ولا يطبق هذا المبدأ على المبالغ المحررة في رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية في صورة عدم تخفيضها في رأس مالها بعد انقضاء الخمس سنوات المحددة لذلك باعتبار أن عملية التخفيض في رأس المال للشركات من دونها ليست من اختيارات الشريك.
2. فيما يتعلق بالامتيازات التي تخولها الاستثمارات لدى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
طبقا لأحكام الفصلين 39 و 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يمكن للمستثمرين طرح المداخيل أو الأرباح التي يعيدون استثمارها لدى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي تستجيب لمقتضيات التشريع المنظم لها سواء تم ذلك في شكل اكتتاب في رأس مالها أو في شكل إيداعات لديها في صناديق ذات رأس مال تنمية حسب الحدود المضبوطة لذلك. ويستوجب الانتفاع بالامتياز حتما الاستجابة لكل الشروط المنصوص عليها بالفصلين المذكورين وخاصة منها:
- أن تتم تدخّلات شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية في إطار عمليات استثمار منصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل أي أن تتدخل لتمويل عملية استثمار على معنى الفصل 5 من مجلة تشجيع الاستثمارات على غرار عمليات الإحداث أو التوسعة أو عملية اقتناء
Page 3
المؤسسات التي تخوّل إحالتها الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة استثمار المداخيل أو الأرباح المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
- رصد الأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها من قبل المودعين لأموال لدى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية في حساب خاص للاستثمار بخصوم الموازنة غير قابل للتوزيع إلا في صورة التفويت في السندات التي خوّلت الانتفاع بالامتيازات الجبائية وذلك بالنسبة للأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية.
وعلى أساس ما سبق فإن الامتياز المتعلق بالأموال المودعة لدى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية وغير المسحوبة بالرغم من انقضاء فترة الخمس سنوات ، يستوجب حتما توفر كل الشروط المستوجبة لذلك والمنصوص عليها بمجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: محمد علي بن مالك
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب توضيحات : الامتياز الجبائي بعنوان المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها لدى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
- حول الرجوع في الامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار لدى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية
- طلب توضیحات حول اكتتاب شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية في رأس مال شركة ***
- حول انتفاع شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المساهمة في رأس مال مشروع « ****** » بالامتيازات الجبائية
- استشارة جبائية حول تكوين صندوق استثمار ذات راس مال تنمية