النظام الجبائي للمبالغ التي يدفعها البنك لفائدة الأجراء مقابل عملهم بالخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 21 أوت 2014 1321
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: النظام الجبائي للمبالغ التي يدفعها البنك لفائدة الأجراء مقابل عملهم بالخارج المرجع: مكتوباكم بتاريخ 09 جوان و 11 أوت 2014
لقد ذكرتم بمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن فرعا تابعا لمجمع "[…]" أبرم عقدا مع بنك […] بهدف إسداء خدمات تتمثل في تشخيص لوضعية البنك المذكور ووضع خطة استراتيجية لتنميته وتطويره ومساعدته لتنفيذ الإستراتيجية المذكورة.
كما ذكرتم أنه لتنفيذ العقد المذكور، يعتزم الفرع التابع لمجمع "[…]"، الإستعانة بكفاءات من تونس تضعهم الشركة الأم "[…]" على ذمة الفرع التابع لها وذلك على أساس عقد مبرم في الغرض، مبينين أنه بمقتضى العقد المذكور تدفع الشركة الأم "[…]" منحة لفائدة موظفيها مقابل إنجاز مهامهم بالخارج على أن تسترجع لاحقا كل أعباء التأجير وذلك على أساس فاتورة تصدرها في الغرض للشركة الفرع.
فطلبتم على هذا الأساس معرفة:
1- النظام الجبائي في مادة الضرائب المباشرة والأداء على التكوين المهني (TFP) والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء (FOPROLOS) للمنحة التي تدفعها شركة "[…]" لفائدة موظفيها مقابل إنجاز مهامهم بالخارج،
2- هل تعتبر الخدمات المسداة من قبل الشركة الأم تصديرا باعتبار أن الشركة الفرع تنتفع بنظام التصدير الكلي؟
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي،
Page 2
I- في مادة الضرائب المباشرة
1- بالنسبة لعملية وضع الأجراء على ذمة الفرع
في صورة ما إذا ثبت كما ورد بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الفرع التابع لشركة "[…]" ينتفع بنظام التصدير الكلي، فإن الخدمات المسداة لفائدته والمتمثلة في وضع كفاءات على ذمته تعتبر عمليات تصدير وتنتفع المبالغ الراجعة إلى الشركة الأم بهذا العنوان بالإمتيازات الجبائية بعنوان التصدير. وفي خلاف ذلك فإن المبالغ التي يدفعها الفرع لفائدة الشركة الأم مقابل وضع كفاءات على ذمته تخضع للخصم من المورد بنسبة 1.5% من مبلغها الخام إذا فاقت قيمتها 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة.
هذا، وتطرح كل الأعباء المبذولة بعنوان وضع الأجراء على الذمة لضبط قاعدة الضريبة على الشركات بما في ذلك المنح والمكافآت الراجعة للكفاءات الموضوعة على ذمة الفرع وذلك شريطة استجابتها للشروط العامة لطرح الأعباء وخاصة منها تسجيلها بالمحاسبة وتبريرها بالوثائق اللازمة.
2- النظام الجبائي للمنح والمكافآت الراجعة إلى الأجراء مقابل نشاطهم بالخارج
يضبط النظام الجبائي للمنح والمكافآت التي يتحملها فرع شركة "[…]" بعنوان أعباء التأجير مقابل إسداء خدمات لفائدة بنوك إفريقية كما يلي:
أ. على مستوى الأجراء
تصنّف المنح والمكافآت الراجعة للأجراء مقابل عملهم بالخارج ضمن المداخيل الأخرى المنصوص عليها بالفصل 36 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. وبالتالي، فهي لا تخضع للضريبة بتونس في صورة خضوعها للضريبة ببلد ممارسة النشاط وتبقى في كل الحالات غير خاضعة للخصم من المورد.
ب. على مستوى الفرع
ب-1 في مادة ضبط قاعدة الضريبة على الشركات
* في صورة عدم ممارسة الفرع لنشاطه في إطار منشأة دائمة بالخارج
باعتبار أن الخدمات المسداة من قبل الأجراء الموضوعين على ذمة الفرع منجزة ومستعملة بالخارج، فإن الأرباح المتأتية منها تعتبر تصديرا على معنى التشريع الجبائي الجاري به العمل وتنتفع تبعا لذلك بالإمتيازات الممنوحة بهذا العنوان.
Page 3
وتقبل الأعباء التي يتحملها الفرع بعنوان الأجور والمرتبات المدفوعة للأجراء مقابل إسداء خدمات لفائدة بنوك إفريقية للطرح لضبط ربحها الخاضع للضريبة على الشركات وذلك شريطة استجابتها للشروط العامّة لطرح الأعباء وخاصة منها تسجيلها بالمحاسبة وتبريرها بالوثائق اللازمة.
* في صورة ممارسة الفرع لنشاطه في إطار منشأة دائمة بالخارج
إذا تبين طبقا للتشريع المعمول به ببلد ممارسة النشاط بالخارج أن الفرع ينشط في إطار منشأة دائمة، لا تؤخذ نتائج نشاط الفرع بالخارج بعين الإعتبار لضبط نتيجته الجبائية بتونس وذلك عملا بأحكام الفصل 47 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
كما لا تقبل للطرح الأعباء المتعلقة بنشاط الفرع المذكور بما في ذلك الأجور والمكافآت التي يتحملها بعنوان إسداء خدمات لفائدة بنوك إفريقية، لضبط نتائجه الخاضعة للضريبة باعتبارها مرتبطة بالاستغلال بالخارج.
ب-2 - في مادة والأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
باعتبار أن الأمر يتعلق بمداخيل ذات مصدر أجنبي فإن الأجور والمرتبات المدفوعة للأجراء مقابل عملهم خارج البلاد التونسية، لا تخضع لا للأداء على التكوين المهني ولا للمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء وذلك بصرف النظر عن خضوعها للضريبة على الدخل بتونس من دونه.
هذا، ولمزيد التوضيح يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 24 لسنة 2012 في الموضوع على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية: www.impôts.finances.gov.tn
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.