Régime fiscal de l'organisation d'une formation diplômante par une association
طلب ايضاحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
1 5 جانفي 2013 الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 133
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : طلب إيضاحات جبائية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 13 ديسمبر 2012
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن إحدى حريفاتكم، وهي جمعية لا تهدف إلى تحقيق أرباح، تنوي بالتعاون مع مؤسستين جامعيتين تونسية وأجنبية إحداث إجازة مهنية، على أن تتكفّل كل من المؤسسات المذكورة بإنجاز المهام التالية:
- بالنسبة إلى الجمعية : القيام بخدمات التنظيم والتنسيق المتعلقة بالبرنامج وكذلك خدمات التصرّف المالي (قبض معاليم الترسيم ودفع مكافآت المدرسين التونسيين والأجانب ومصاريف التأطير البيداغوجي المفوترة من قبل المؤسستين الجامعيتين)،
- بالنسبة إلى المؤسسة الجامعية الأجنبية : ستتولى إسناد شهادة "MBA" لفائدة الإطارات والطلبة المرسمين وإسداء خدمات التأطير،
- بالنسبة إلى المؤسسة الجامعية التونسية : توفير قاعات للتدريس وإسداء خدمات التأطير البيداغوجي.
وطلبتم على أساس ذلك :
- التأكيد على أن المقابيض الراجعة لفائدة الجمعية في هذا الإطار لا تخضع لأية ضرائب سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة،
- معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد بعنوان الأجور المدفوعة لفائدة المدرسين التونسيين والأجانب وبعنوان مصاريف التأطير البيداغوجي المفوترة من قبل المؤسستين الجامعيتين.
Page 2
جوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي :
I – فيما يتعلق بالنظام الجبائي للمبالغ الراجعة إلى الجمعية مقابل الخدمات التي تسديها
توجد الجمعيات الناشطة في إطار المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات أو تلك التي تمتثل لأحكامه في أجل سنة بداية من تاريخ دخوله حيّز التنفيذ خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات كما تم ضبطه بالفصل 45 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
ويستوجب على الجمعيات الناشطة في إطار المرسوم المذكور الاستجابة للشروط المنصوص عليها خاصة بالفصول 2 و4 و37 منه والتي تنص على أنه :
- لا يمكن أن يهدف نشاط الجمعية إلى تحقيق أرباح، - يحجر على الجمعية أن تمارس الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية أو استغلال الجمعية لغرض التهرب الضريبي، - تلتزم الجمعية بصرف مواردها على النشاطات التي تحقق أهدافها.
وبالتالي، وفي صورة عدم استجابة الجمعية موضوع مكتوبكم للشروط المنصوص عليها بالمرسوم عدد 88 لسنة 2011 و خاصة منها المذكورة آنفا، تكون الأرباح التي تحققها والمتأتية من الخدمات التي تنجزها خاضعة للضريبة بهذا العنوان طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
II – فيما يتعلق بالخصم من المورد على المبالغ المدفوعة من قبل الجمعية
1- فيما يتعلق بالمكافآت المدفوعة لفائدة المدرسين
1-1- بالنسبة إلى المكافآت الراجعة للمدرسين الأجانب
عملا بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، تخضع المكافآت الراجعة لفائدة المدرسين الأجانب للضريبة على الدخل بعنوان المرتبات والأجور وللخصم من المورد بهذا العنوان طبقا للتشريع الجاري به العمل بتونس بصرف النظر عن بلدان إقامتهم.
ويحدد الدخل الصافي الخاضع للضريبة للمعنيّين بالأمر على أساس الأجر السنوي الخام تضاف إليه الإمتيازات العينية على أساس قيمتها الحقيقية وكلّ المنح والمكافآت الأخرى، وذلك بعد طرح 10% من المبلغ الخام للأجور بعنوان المصاريف المهنية.
2
Page 3
مع العلم أنه لضبط الدخل الصافي الخاضع للضريبة وللخصم من المورد،لا يمكن للأعوان المعنيين الانتفاع بالطروحات بعنوان الحالة والأعباء العائلية إذا لم تكن لهم صفة مقيم بتونس.
2-1- بالنسبة إلى المكافآت الراجعة للمدرسين المقيمين بتونس
● بالنسبة إلى المدرسين المنتدبين بصفة قارة
تخضع المكافآت الراجعة للمدرسين المنتدبين بصفة قارة للضريبة على الدخل بعنوان المرتبات والأجور وللخصم من المورد بهذا العنوان طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل كما تم بيانه أعلاه.
● بالنسبة إلى المدرسين المنتدبين بصفة وقتية
تعتبر المكافآت الراجعة لفائدة المدرسين المنتدبين بصفة وقتية والتابعين للمؤسسات الجامعية والحكومية الأخرى أو بصفتهم خبراء في الميدان، تأجيرات ظرفية باعتبار أن الجمعية في الحالة الخاصة لا تمثل مؤجرهم الأصلي، وبالتالي تخضع المكافآت المدفوعة في هذا الإطار للخصم من المورد بهذا العنوان بنسبة 15% من مبلغها الخام.
2- فيما يتعلق بالمبالغ الراجعة للمؤسستين الجامعيتين
1-2- فيما يتعلق بالمبالغ الراجعة للمؤسسة الجامعية الأجنبية
● إذا كانت مقيمة ببلد أبرم مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي
لا تخضع المكافآت الراجعة لفائدة المؤسسة الجامعية المقيمة ببلد أبرم مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي بعنوان خدمات التأطير للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أن تعريف لفظة أتاوات الواردة باتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي لا يشمل هذا الصنف من المكافآت.
● إذا كانت مقيمة ببلد لم يبرم اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي مع تونس
تخضع المكافآت الراجعة لفائدة المؤسسة الجامعية المقيمة ببلد لم يبرم اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي مع تونس بعنوان خدمات التأطير للخصم من المورد التحرّري بنسبة 15% وذلك عملا بأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
3
Page 4
2-2- فيما يتعلق بالمبالغ الراجعة للمؤسسة الجامعية التونسية
● بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة بعنوان خدمات التأطير
تخضع المبالغ المدفوعة لفائدة المؤسسة الجامعية التونسية بعنوان خدمات التأطير البيداغوجي للخصم من المورد بنسبة 5% بعنوان الأتعاب.
● بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة بعنوان توفير قاعات للتدريس
تخضع المبالغ المدفوعة مقابل توفير قاعات للتدريس للخصم من المورد بنسبة 15% بعنوان الأكرية.
هذا، وفي صورة عدم فوترة المبالغ المتعلقة بالخدمات المسداة كل على حدة، فإن الخصم من المورد بنسبة 15% يطبق على المبلغ الجملي الخام الراجع لفائدة المؤسسة الجامعية المذكورة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
4
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime fiscal applicable à une association exerçant l’activité de formation continue
- TVA applicable à l’organisation de séminaires par une association
- Régime fiscal applicable à l'Association *********
- Création d’une école d’enseignement privé par une association
- حول النظام الجبائي المطبق على جمعية ************ ب****