Régime fiscal applicable à l'Association *********
النظام الجبائي المطبق على جمعية ***********
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من وزير المــالية إلــى 2013/12/16 2353
المــوضــوع : النظام الجبائي المطبق على جمعية نساء تونسيات المــرجـــع : مكتوبك بتاريخ 15 نوفمبر 2013
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ جمعية **************** قامت بالشراكة مع وزارة شؤون المرأة والأسرة ببعث مشروع " ************ " لفائدة العائلات المعوزة، حيث تتكفّل الجمعية بمصاريف إنتاج "العولة" وبعد بيعها تقوم الجمعية بمنح النسبة الأكبر من الأرباح للمرأة العاملة لديها. وطلبت في هذا الإطار معرفة النظام الجبائي المطبق على المداخيل المذكورة.
جوابا، يشرّفني إعلامك بما يلي :
I- في مادة الضرائب المباشرة
توجد الجمعيات الناشطة في إطار المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات كما تمّ ضبطه بالفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
ويستوجب على الجمعيات الناشطة في إطار المرسوم المذكور الإستجابة للشروط المنصوص عليها خاصة بالفصول 2 و4 و37 منه والتي تنصّ على أنّه :
- لا يمكن أن يهدف نشاط الجمعية إلى تحقيق أرباح، - يحجّر على الجمعية أن تمارس الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية أو استغلال الجمعية لغرض التهرب الضريبي، - تلتزم الجمعية بصرف مواردها على النشاطات التي تحقق أهدافها.
Page 2
وبالتالي، وفي صورة عدم إستجابة الجمعية المذكورة للشروط المنصوص عليها بالمرسوم عدد 88 لسنة 2011 وخاصة منها المذكورة آنفا، تكون الأرباح التي تحقّقها والمتأتية من الخدمات التي تنجزها خاضعة للضريبة بهذا العنوان طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
في صورة إنجاز جمعية " ************* " لعمليات يشملها ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة وغير المعفاة صراحة بمقتضى القانون، فهي تكون مطالبة بتوظيف الأداء بعنوان هذه العمليات وذلك حسب النسب الجاري بها العمل.
وبالتالي تخضع المعـاملات التي تقوم بها الجمعيّة والمتمثلة في إنتاج وصنع وبيع منتجات مختلفة للأداء على القيمة المضافة وفقا للنسب الجاري بها العمل.
غير أنّه في الحالة الخاصّة، فإنّ عمليات صنع وبيع الدقيق والسميد والخبز والكسكسي والعجين الغذائي من الصنف العادي تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة وفقا لأحكام العدد 1 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا مع الإشارة إلى أنّ الإقتناءات الضرورية لمشروع "***********" تبقى خاضعة للأداء على القيمة المضافة حسب النسب الجاري بها العمل بإستثناء الإعفاءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري بها العمل.
وتقبلي، سيـــدتي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime fiscal de l'association
- طلب توضيحات جبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على جمعية ****
- Régime fiscal de l'organisation d'une formation diplômante par une association
- TVA applicable à l’organisation de séminaires par une association
- Régime fiscale au titre de la TVA des acquisitions de l'association "-------"