Régime fiscal de l'association
النظام الجبائي للجمعية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES
من وزير المالية إلى
2804 2015/11/24
الموضوع: حول النظام الجبائي للجمعية المرجــع : - مكتوبك الوارد بتاريخ 30 أكتوبر 2015 - مكتوبك بالبريد الالكتروني بتاريخ 13 نوفمبر 2015
تبعا لمكتوبيك المشار إليهما بالمرجع واللذين طلبت بمقتضاهما معرفة النظام الجبائي للمداخيل التي تحققها جمعية************************ والمتمثّلة في معاليم المشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية والثقافية التي تنظمها لفائدة المؤسسات العمومية مبيّنة أنّ الجمعية المذكورة تمّ إحداثها في إطار قانون الجمعيات عدد 154 لسنة 1959، يشرفني إعلامك بما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
يتبين بالرجوع إلى الوثائق المصاحبة لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ جمعية ********************* هي جمعية تتمثّل أهدافها خاصة في ربط صلة التعاون والتوادد بين المنخرطين والجمعيات المماثلة في الداخل والخارج وتنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية وثقافية لفائدة مؤسسات حكومية بصفة عرضية. كما يتبيّن من خلال الفصل التاسع من النظام الداخلي للجمعية أنّ مواردها تتكون من:
- اشتراكات أعضائها، - منح الدولة والجماعات العمومية، - محصول الحفلات والتظاهرات وجميع الموارد الأخرى المرخص فيها من طرف القوانين الجاري به العمل، - إصدارات الجمعية من دوريات أو غير ذلك، - الهبات.
وعلى هذا الأساس، وفي صورة امتثال جمعية ************************ لأحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات وخاصة منها الشروط المنصوص عليها بالفصول 2 و4 و37 منه والتي تنصّ على ما يلي:
Page 2
- لا يمكن أن يهدف نشاط الجمعية إلى تحقيق أرباح، - يحجّر على الجمعية أن تمارس الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية أو استغلال الجمعية لغرض التهرب الضريبي، - تلتزم الجمعية بصرف مواردها على النشاطات التي تحقق أهدافها.
تكون الجمعية المذكورة خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات كما تمّ ضبطه بالفصل 45 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات. ولا تخضع بالتالي المداخيل المتمثّلة في معاليم المشاركة في الندوات والمؤتمرات لأي ضريبة.
مع العلم أنّه في صورة عدم ممارسة جمعية ********************** نشاطها طبقا للتشريع المتعلق بها، أي في صورة تحقيق أرباح يستفيد منها أعضائها، فهي تخضع للضريبة على الشركات المذكورة.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
تخضع الجمعيات جزئيا للأداء على القيمة المضافة حيث تعفى العمليات ذات الصبغة الخيرية التي تقوم بها من الأداء على القيمة المضافة وذلك بصرف النظر عن صبغة الجمعية وأهدافها وتبقى العمليات الأخرى التي تنجزها خاضعة للأداء المذكور.
وعلى هذا الأساس تخضع عمليات تنظيم ندوات ومؤتمرات علمية وثقافية المنجزة من قبل جمعية ********************** لفائدة مؤسسات عمومية للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% وذلك وفقا لأحكام العددين 11 و13 من الجدول "ب مكرر" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة. وتكون بذلك الجمعية مطالبة بتوظيف الأداء بعنوان هذه العمليات.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول طلب انتفاع جمعية " ***** " بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- Régime fiscal applicable à l'Association *********
- Régime fiscale au titre de la TVA des acquisitions de l'association "-------"
- Suspension de la TVA au titre des acquisitions d’une association, financées par un don dans le cadre de la coopération internationale
- طلب الإنتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان شراءات جمعية "***"