حول طلب انتفاع مكتب دراسات بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
18/02/2025 مــن وزيرة المالية N° 156 إلـى
الموضــوع: حول طلب انتفاع مكتب دراسات بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 نوفمبر 2024.
لقد بيّنتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار تنفيذ برنامج " […] " الممول بهبة بمقتضى اتفاقية تمويل مبرمة بين البنك الألماني " […] " والجمهورية التونسية ممثلة في وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وكذلك وكالة حماية الشريط الساحلي، إنتفعت الوكالة بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار الفصل 13 مكرّر من مجلّة الأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناءاتها المتعلّقة بالتصرّف ومتابعة إنجاز المشروع الممول بهبة في إطار التعاون التونسي الألماني وتحصلت على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في الغرض .
ولإنجاز البرنامج المذكور أمضى الممول لفائدة الوكالة اتفاقية مساعدة فنيّة مع مجمع مكاتب الدراسات " […] ". وبإعتبار أنّ مكتب الدراسات " […] " مقيم بالبلاد التونسية، تتولّى الوكالة مدّه بإذن تزوّد بعنوان الخدمات المسداة من قبله وذلك دون توظيف الأداء على القيمة المضافة.
كما أوضحتم أنّ مكتب الدراسات " […] " إلتجأ في إطار المناولة إلى مكتب " […] " لإنجاز أشغال بحرية وقد طالب وكالة حماية الشريط الساحلي بتحمّل الأداء على القيمة المضافة المستوجب مستندا على النقطة 2.4 من الفقرة 2 من الجزء الثاني لاتفاقية المساعدة الفنية المبرمة بين " […] " ومجمع مكاتب الدراسات " […] " التي تنصّ على أنه بعد إمضاء عقد المساعدة الفنية وفي صورة أنّ تغيير
Page 2
التشريع الجاري به العمل ببلد الحريف (الوكالة) المتعلق بالأداءات والضرائب يفضي إلى الترفيع أو التخفيض في التكاليف ،حسب الحالة، التي يتحمّلها مكتب الدراسات في إطار تنفيذ الخدمات الموكولة إليه، فإنّ الأتعاب التي يتم خلاصها سيتم الترفيع أو التخفيض فيها بإتفاق بين الأطراف .
فطلبتم توضيحات حول وجوب تحمّل الوكالة الأداء على القيمة المستوجب بعنوان الأشغال البحرية المنجزة من قبل المناول مكتب " […] " لفائدة مكتب الدراسات " […] " من عدمه.
جوابا يشرفني إعلامكم بما يلي:
تطبيقا لأحكام الفصل 13 مكرّر من مجلّة الأداء على القيمة المضافة، تنتفع وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناءاتها من الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات الممولّة بهبة في إطار التعاون التونسي الالماني في إطار تنفيذ برنامج " […] " وذلك في حدود المبلغ المخصص لذلك.
ويتمّ منح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الشراءات المحلية على أساس شهادة مسلمة مسبقا لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي من قبل المصلحة الجبائية المختصّة.
هذا ويجدر التأكيد على أنّ الامتياز لا يشمل إقتناءات المناولين المتعاقدين مع مجمع مكاتب الدراسات " […] " التي تبقى خاضعة للأداء على القيمة المضافة وفقا للنسب الجاري بها العمل.
مع العلم أنّ الأداء على القيمة المضافة الذي يتحمّله مجمع مكاتب الدراسات " […] " بهذا العنوان يكون قابل للطرح طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
وتقبلوا سيدي فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمـلالـي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.