حول الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وحـدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية République Tunisienne وزارة المالية Ministère des Finances الإدارة العامة للأداءات DGI Direction Générale des Impôts 0000135-30102-08-2025-ص 16 سبتمبر 2025 من المديرة العامة للأداءات إلـى الموضـــوع: حول الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجـــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 16 ماي 2025. وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ جمعية " " أبرمت إتفاقية مع " " قصد تمويل مشروع تمديد برنامج ( ) لبناء مركز التدريب والابتكار وريادة الأعمال بتونس وهي هيكل استثمار تمّ إحداثه من قبل البنك " " والوزارة الفدرالية " ". وتطلبون تمكينها من الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات الضرورية لتنفيذ المهام الموكولة لها في إطار البرنامج المذكور. وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما أنّه طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل، في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة. ويُمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الإقتناءات المحلية المضمنة باتفاقية الهبة المبرمة في الغرض على أساس شهادة مسلّمة مسبقا من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص.
Page 2
وعلى هذا الأساس، فإنّه يمكن لجمعية " " الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات المضمنة بالقائمات الملحقة بإتفاقية الهبة وذلك شريطة ألا يتم إحالة ملكيتها للجهة المانحة عند الإنتهاء من المشروع. وللإنتفاع بهذا الإمتياز يتعين الإمتثال لأحكام الفصل 41 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات ولأحكام الفصل 100 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال وتقديم الوثائق التي تثبت التحويل الفعلي لمبلغ الهبة. كما يجدر التذكير إلى أنّ الجمعيات التي تتجاوز مواردها السنوية 100 ألف دينار يجب عليها تعيين مراقب لحساباتها وفقا لأحكام الفصل 43 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات. لذا، أنتم مدعوون للإتصال في الغرض بمكتب مراقبة الأداءات الراجع له بالنظر. وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والســـــلام المدير العام للأداءات الإمضاء: [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.