حول أحكام قانون المالية لسنة 2025
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
27/01/2025 من وزيـرة المــالية N° 1378 إلـى
الموضوع: حول أحكام قانون المالية لسنة 2025
يشرفني إعلامكم أن قانون المالية لسنة 2025 تضمن عدة إجراءات جبائية تتعلق خاصة بـ:
I- في مادة الضرائب المباشرة
1- إقرار امتيازات جبائية لفائدة العاملات الفلاحيات
تم بمقتضى الفصل 16 من قانون المالية لسنة 2025 إعفاء المداخيل التي تحققها العاملات الفلاحيات المنتفعات بتدخلات صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات المحدث بمقتضى المرسوم عدد 4 لسنة 2024 المؤرخ في 22 أكتوبر 2024، كليا من الضريبة على الدخل وذلك لمدة 10 سنوات ابتداء من غرة جانفي من سنة الانتفاع بتدخلات الصندوق المذكور.
2- تخفيف العبء الجبائي على المنتفعين بجرايات الأيتام وجرايات العجز
تم بمقتضى الفصل 20 من قانون المالية لسنة 2025 تخفيف العبء الجبائي على المنتفعين بجرايات الأيتام وجرايات العجز المدفوعة من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك بإعفاء هذه الجرايات من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد المستوجب بهذا العنوان على مستوى المنتفعين بها سواء كانوا من القطاع العام أو من القطاع الخاص.
ويطبق هذا الإعفاء على جرايات الأيتام وجرايات العجز التي تدفعها الصناديق المذكورة أعلاه ابتداء من غرة جانفي 2025.
Page 2
3- تخفيف العبء الجبائي على الأفراد ودعم العدالة الجبائية
تم بمقتضى الفصل 36 من قانون المالية لسنة 2025 إرساء نظام جبائي يساهم في ترسيخ العدالة الجبائية ويعتمد على مزيد تكريس الضريبة التصاعدية في مادة الضريبة على الدخل وذلك من خلال مراجعة جدول الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بما يضمن التوزيع العادل للعبء الجبائي والتقليص من الفوارق بين مختلف الشرائح الاجتماعية ويدعم القدرة الشرائية للفئات محدودة ومتوسطة الدخل كما يلي:
جدول الضريبة على الدخل
الشرائـــح | النسب | النسب الفعلية في الحد الأقصى 0 إلى 5.000 دينار | 0% | 0% 5.000,001 إلى 10.000 دينار | 15% | 7,50% 10.000,001 إلى 20.000 دينار | 25% | 16,25% 20.000,001 إلى 30.000 دينار | 30% | 20,83% 30.000,001 إلى 40.000 دينار | 33% | 23,88% 40.000,001 إلى 50.000 دينار | 36% | 26,30% 50.000,001 إلى 70.000 دينار | 38% | 29,64% ما فوق 70.000 دينار | 40% | -
ويطبق هذا الجدول على المداخيل المحققة ابتداء من غرة جانفي 2025.
مع العلم أنه بالنسبة إلى الأجراء وأصحاب الجرايات، يتم احتساب الخصم من المورد المستوجب على الأجور والجرايات والإيرادات العمرية المدفوعة ابتداء من غرة جانفي 2025 طبقا لهذا الجدول حتى لو تعلق الأمر بمستحقات سنوات سابقة.
4- دعم العدالة الجبائية باعتماد نسب تصاعدية للضريبة على الشركات
تم بمقتضى الفصل 37 من قانون المالية لسنة 2025 مراجعة نسب الضريبة على الشركات، بحيث تكون هذه النسب تصاعدية حسب طبيعة النشاط، كما يلي:
- الترفيع في النسبة العامة للضريبة على الشركات من 15% إلى 20%، وتطبق نسبة 20% كذلك على القيمة الزائدة المحققة من قبل الأشخاص المعنويين غير المقيمين غير المستقرين بالبلاد التونسية من التفويت في العقارات أو في الحقوق المتعلقة بها أو في الحقوق الاجتماعية بالشركات المدنية العقارية أو من التفويت أو إعادة إحالة السندات أو الحقوق المتعلقة بها.
Page 3
- الترفيع في نسبة الضريبة على الشركات من 35% إلى 40% بالنسبة إلى البنوك والمؤسسات المالية بما في ذلك غير المقيمة منها ومؤسسات التأمين وإعادة التأمين بما في ذلك التأمينات التعاونية والتامين التكافلي وصندوق المشتركين. ولا يشمل هذا الترفيع مؤسسات الدفع التي تبقى خاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 35%.
وبالتوازي مع مراجعة نسب الضريبة على الشركات، تمّ بمقتضى الفصل 37 من قانون المالية لسنة 2025 مراجعة وملاءمة نسب الضريبة الدنيا المستوجبة على الشركات المنتفعة بامتيازات جبائية وكذلك نسب التسبقة المستوجبة على شركات الأشخاص والشركات والتجمعات الخاضعة لنفس نظامها الجبائي والخصم من المورد، وذلك كما يلي:
- بالنسبة إلى الضريبة الدنيا: تم الترفيع من 20% إلى 25% في نسبة الضريبة الدنيا المستوجبة على الأشخاص المعنويين المنتفعين بطرح كلي أو جزئي لأرباحهم. وتطبق الضريبة الدنيا بنسبة 25% على الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 35% أو 40%.
وقد تم الإبقاء على الضريبة الدنيا المحددة بـ10% بالنسبة إلى الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات حسب النسبة العامة أي 20%.
- بالنسبة إلى التسبقة على شركات الأشخاص: تم الترفيع في نسبة التسبقة المستوجبة على شركات الأشخاص والتجمعات التي تخضع لنفس نظامها من 15% إلى 20%. مع العلم أنه تم الإبقاء على نسبة التسبقة المحددة بـ10% وذلك بالنسبة إلى شركات الأشخاص والتجمعات المكونة بين أعضاء يخضعون للضريبة على الشركات بنسبة 10% أو ينتفعون بطرح ثلثي مداخيلهم.
- بالنسبة إلى نسب الخصم من المورد: تمت ملاءمة نسب الخصم من المورد المستوجب بعنوان عمليات التفويت من قبل الأشخاص المعنويين غير المقيمين غير المستقرين بالبلاد التونسية في العقارات أو في الحقوق المتعلقة بها أو في الحقوق الاجتماعية بالشركات المدنية العقارية وكذلك من التفويت أو إعادة إحالة السندات أو الحقوق المتعلقة بها وذلك بالترفيع في نسبة الخصم من المورد من:
▪ 10% إلى 15% من ثمن التفويت بالنسبة إلى القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في العقارات أو في الحقوق المتعلقة بها أو في الحقوق الاجتماعية بالشركات المدنية العقارية. ▪ 15% إلى 20% من القيمة الزائدة المتأتية من التفويت أو إعادة إحالة السندات مع الإبقاء على الحد الأقصى المحدد بـ5% من ثمن التفويت أو إعادة الإحالة.
Page 4
هذا، ولم يطرأ أي تغيير على بقية نسب الخصم من المورد الجاري بها العمل قبل دخول قانون المالية لسنة 2025 حيز التنفيذ، حيث تم خاصة الإبقاء على نسب الخصم من المورد المحددة على التوالي بـ 1.5% و1% و0.5% المستوجبة على المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء السلع والمعدات والتجهيزات والخدمات وعلى ميدان تطبيقها. وعليه تطبق نسبة الخصم من المورد المحددة بـ1% على المبالغ الراجعة إلى الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات حسب النسبة العامة التي تم الترفيع فيها إلى 20%.
كذلك تمت ملاءمة نسب الضريبة على الشركات الواردة بنصوص خاصة وذلك بتطبيق نسبة الضريبة المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل. ويتعلق الأمر بـ:
- الشركات الناشطة في إطار مجلة المناجم. - شركات الخدمات في قطاع المحروقات الناشطة في إطار مجلة المحروقات.
مع العلم أن قانون المالية لسنة 2025 لم يدخل أي تعديلات على نسب المساهمة الاجتماعية التضامنية المستوجبة خلال سنة 2025 والحدّ الأدنى لها. وعليه وبالنسبة إلى الشركات والمؤسسات والصناديق التي كانت خلال سنتي 2023 و2024 معنية بالمساهمة بنسبة 4% مع حدّ أدنى بـ 500 دينار فهي تواصل خلال سنة 2025 دفع هذه المساهمة على أساس 4% مع نفس الحدّ الأدنى لها بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات التأمين وإعادة التأمين. كذلك وبالنسبة إلى الشركات والمؤسسات التي كانت خلال سنتي 2023 و2024 معنية بالمساهمة بنسبة 3% مع حدّ أدنى بـ 400 دينار أو 200 دينار فهي تواصل خلال سنة 2025 دفع هذه المساهمة على أساس 3% ونفس الحدّ الأدنى المستوجب.
هذا وتطبق أحكام الفصل 37 من قانون المالية لسنة 2025 على:
- الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2024. - القيمة الزائدة المحققة من قبل الأشخاص المعنويين غير المقيمين غير المستقرين بالبلاد التونسية ابتداء من غرة جانفي 2025.
5- إحداث مساهمة ظرفية على المؤسسات الكبرى لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2025
تم بمقتضى الفصل 38 من قانون المالية لسنة 2025 إحداث مساهمة ظرفية لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2025، تستوجب على المؤسسات التي يساوي أو يتجاوز رقم معاملاتها لسنة 2023، 20 مليون دينار دون اعتبار الأداءات والخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 15% بعنوان نفس السنة.
Page 5
وتحتسب المساهمة المذكورة بنسبة 2% من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي يحل أجل التصريح بها خلال سنة 2025 مع حد أدنى بـ000 1. دينار. ولا يمكن طرح هذه المساهمة من أساس الضريبة على الشركات.
هذا، وبالنسبة إلى آجال وطرق استخلاص المساهمة المذكورة، يتم تطبيق نفس الآجال والطرق المعتمدة لخلاص الضريبة على الشركات. كذلك الشأن بالنسبة إلى مراقبة المساهمة ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة بها، حيث يتم اعتماد نفس الإجراءات المعمول بها في مادة الضريبة على الشركات.
6- إحكام إستخلاص الضريبة على مداخيل الأملاك المبنية
تم بمقتضى الفصل 39 من قانون المالية لسنة 2025 مراجعة نظام القاعدة التقديرية للضريبة على الدخل بالنسبة إلى المداخيل العقارية المتأتية من كراء الأملاك المبنية من خلال الترفيع من 20% إلى 25% في الطرح التقديري المحدد لغاية ضبط مداخيل الأكرية الخاضعة للضريبة وإدراج الأعباء المبذولة بعنوان مصاريف الإصلاح والصيانة ضمن الطرح التقديري المذكور.
مع العلم أن المبالغ التي تم دفعها بعنوان المعلوم على العقارات المبنية وبعنوان المساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن تبقى قابلة للطرح من قاعدة الضريبة علاوة على الطرح المحدد بــ 25%.
وتطبق أحكام الفصل 39 من قانون المالية لسنة 2025 على مداخيل الأملاك المبنية المحققة ابتداء من غرة جانفي 2024.
7- التشجيع على تمويل عمليات الإحالة وإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات
تم بمقتضى الفصل 55 من قانون المالية لسنة 2025 التشجيع على تمويل عمليات إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات بهدف مساندتها ودعم ديمومتها والمحافظة على مواطن الشغل فيها من خلال التمديد بسنتين إضافيتين في الآجال المحددة لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية للاكتتاب في رأس مال المؤسسات موضوع إحالة أو إعادة هيكلة والتي تخول الانتفاع بالطرح بعنوان إعادة الاستثمار طبقا للفصل 15 من القانون المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2026 عوضا عن موفى سنة 2024.
Page 6
8- التشجيع على تمويل المؤسسات عن طريق التمويل التشاركي
في إطار مزيد دفع الاستثمار ودعم تمويل المؤسسات، تم بمقتضى الفصل 57 من قانون المالية لسنة 2025 تمكين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين الذين يتولون إعادة استثمار مداخيلهم أو أرباحهم عن طريق منصات التمويل التشاركي للاكتتاب في رأس مال المؤسسات التي تمنح الحق في الانتفاع بالإمتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار طبقا للتشريع الجاري به العمل، من الإنتفاع بطرح المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها عن طريق المنصات المذكورة وذلك حسب نفس الحدود والشروط المعمول بها للانتفاع بالإمتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار.
ويطبق هذا الإجراء على عمليات اكتتاب المداخيل أو الأرباح في رأس مال المؤسسات المعنية التي تتم ابتداء من غرة جانفي 2025.
كما تمّ بمقتضى الفصل 57 المذكور أعلاه إعفاء من الأداء على القيمة المضافة الفوائد المتعلقة بالقروض المخصصة لتمويل المشاريع عبر منصات التمويل التشاركي.
9- تيسير إجراءات إيداع التصريح في الوجود للشركات
في إطار رقمنة الإجراءات الإدارية ودعم مناخ الإستثمار، تم بمقتضى الفصل 60 من قانون المالية لسنة 2025 تمكين الشركات من إيداع التصريح في الوجود لدى الهياكل العمومية المشرفة على التكوين القانوني للمؤسسات وتسلم بطاقة التعريف الجبائي عبر الوسائل الإلكترونية الموثوق بها، على أن يتم الاعتماد على آلية التبادل الإلكتروني للوثائق للتنسيق بين الهياكل العمومية المذكورة والمصالح الجبائية.
هذا وسيتم ضبط ميدان تطبيق هذا الإجراء والطرق العملية له وآجال تطبيقه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.
10- دعم إدماج المبادر الذاتي في القطاع المنظم
تم بمقتضى الفصل 67 من قانون المالية لسنة 2025 توسيع مجال تطبيق نظام المبادر الذاتي ليشمل:
- بعض المهن غير التجارية ويتعلق الأمر بمهنة الصحفيين والخدمات في المجال الرقمي الإبداعي. على أن يتم ضبط قائمة هذه الخدمات بمقتضى أمر. - الأشخاص الطبيعيين الذين قاموا بصفة تلقائية بإيداع تصريح في إيقاف النشاط منذ مدة تساوي أو تفوق 10 سنوات في غرة جانفي 2025 وثبت عدم ممارستهم لأي نشاط خاضع لواجب إيداع التصريح في الوجود خلال هذه المدة.
Page 7
كما تم بمقتضى نفس الفصل التمديد في فترة الإعفاء من المساهمة الوحيدة في النظام المذكور بعنوان السنة الأولى، وذلك كما يلي:
▪ بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين المسجلين بمنصة المبادر الذاتي خلال سنة 2024: احتساب فترة الإعفاء من تاريخ الترسيم في المنصة إلى موفى سنة 2025. ▪ بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين المسجلين بمنصة المبادر الذاتي خلال السنوات الموالية: تحتسب فترة الإعفاء ابتداء من تاريخ الترسيم في المنصة إلى موفى الثلاثية التي تنتهي فيها فترة 12 شهرا من تاريخ الترسيم المذكور.
11- التصدي للتهرب الجبائي لعمليات البيع عبر الأنترنت وعبر وسائل البث السمعي والبصري
في إطار مكافحة التهرب الضريبي وإدماج الاقتصاد الموازي، تم بمقتضى الفصل 68 من قانون المالية لسنة 2025 إلزام مسديي خدمات توصيل السلع والمنتجات التي يتم بيعها عبر الانترنت أو عبر وسائل البث السمعي والبصري بالقيام بخصم من المورد بنسبة 3% على المبالغ باعتبار الأداء على القيمة المضافة المستخلصة من الحرفاء والتي يدفعونها لفائدة مزودي السلع والمنتجات المذكورة الذين لا يستظهرون ببطاقة التعريف الجبائي.
وتطبق نسبة 3% المذكورة على المبالغ المدفوعة ابتداء من غرة جانفي 2025 وذلك بصرف النظر عن قيمتها، أي حتى في صورة عدم تجاوزها 1.000 دينار باعتبار الأداء على القيمة المضافة.
مع العلم أنه لم يطرأ أي تغيير على نسب الخصم من المورد المستوجبة على المبالغ المدفوعة لفائدة مزودي السلع والمنتجات عبر الأنترنت أو عبر وسائل البث السمعي والبصري الذين يستظهرون بمعرفات جبائية، حيث يبقى الخصم من المورد المذكور مستوجبا حسب الحالة بنسبة 1.5% أو 1% أو 0.5% وذلك إذا كان مبلغها يساوي أو يفوق 1.000 دينار باعتبار الأداءات.
II- في مادة الضرائب غير المباشرة
1- مراجعة النظام الجبائي للسيارات المهيأة خصيصا لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة
تمّ بمقتضى الفصل 23 من قانون المالية لسنة 2025 مراجعة نسب المعلوم على الاستهلاك الموظفة على العربات السياحية المهيأة خصيصا لاستعمال ذوي الإعاقة المدرجة بالعدد م 87.03 وكذلك العربات التجارية المهيأة خصيصا لاستعمال ذوي الإعاقة المدرجة بالعدد م 87.04 وتحديد شروط الانتفاع بالامتياز وذلك كما يلي:
Page 8
- بالنسبة إلى العربات السياحية والعربات التجارية المهيأة خصيصا لاستعمال ذوي الإعاقة ذات محرّك بمكابس يتمّ الاشتعال فيه بغير الضغط: تتراوح نسب المعلوم على الاستهلاك حسب سعة الإسطوانة (من 1300 صم3 إلى 2000 صم3) بين 0% و10 %.
- بالنسبة إلى العربات السياحية والعربات التجارية المهيأة خصيصا لاستعمال ذوي الإعاقة ذات محرّك بمكابس يتم الاشتعال فيه بالضغط: تتراوح نسب المعلوم على الاستهلاك حسب سعة الإسطوانة (من 1600 صم3 إلى 2150 صم3) بين 10% و20 %.
2- التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة على الكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدّة للاستعمال المنزلي
تمّ بمقتضى الفصل 31 من قانون المالية لسنة 2025 التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 13% إلى 7% بعنوان عمليات بيع الكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدّة للاستعمال المنزلي بالنسبة إلى المشتركين في شبكة الكهرباء الذين لا يتجاوز إستهلاكهم الشهري 300 كيلواط - ساعة.
مع التأكيد على أنّ عمليات بيع الكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدّة للاستعمال المنزلي بالنسبة إلى المشتركين في شبكة الكهرباء الذين يتجاوز إستهلاكهم الشهري 300 كيلواط - ساعة تبقى خاضعة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 13%.
3- إجراءات لمساندة الصيدلية المركزية التونسية وقطاع صناعة الأدوية
تمّ بمقتضى الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2025 منح الصيدلية المركزية التونسية نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والتخفيض إلى 0% في نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة على الأدوية التي لها مثيل مصنوع محليا الموردة من قبلها والمدرجة بالعددين 30.03 و30.04 من تعريفة المعاليم الديوانية وذلك ابتداء من غرة جانفي 2025 إلى غاية 31 ديسمبر 2026.
كما تمّ منح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان المنتوجات والمواد المعدة لصناعة الأدوية المورّدة أو المقتناة من قبل مؤسسات صناعة الأدوية.
مع التأكيد على أنّه بالنسبة إلى الاقتناءات المحلية يمنح الامتياز بناء على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة مسلّمة في الغرض من قبل المصلحة الجبائية المختصّة.
Page 9
4- التخفيف من جباية القهوة والشاي
تمّ بمقتضى الفصل 35 من قانون المالية لسنة 2025 منح نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان توريد وبيع مادة القهوة المدرجة تحت البند التعريفي 09.01 ومادة الشاي المدرجة تحت البند التعريفي 09.02 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد من قبل الديوان التونسي للتجارة والأشخاص المرخص لهم من قبل الوزارة المكلفة بالتجارة وذلك بهدف التخفيف من هذه كلفة المنتجات والتحكم في الأسعار حرصا على المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.
5- التخفيف في جباية الحافلات المقتناة من قبل المؤسسات الصناعيّة المخصصة لنقل عملتها
تمّ بمقتضى الفصل 54 من قانون المالية لسنة 2025 التخفيض إلى 7% في نسبة الأداء على القيمة المضافة بعنوان الحافلات الموردّة والمقتناة من قبل المؤسسات الصناعيّة المخصصة لنقل عملتها المدرجة بعدد التعريفة الديوانية م 87.02 والتي لا يتجاوز عمرها عشر سنوات ابتداء من تاريخ أوّل إذن بالجولان.
ويمنح التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 7% بعنوان الإقتناءات المحلية بناء على شهادة تسلّم في الغرض من قبل المصلحة الجبائية المختصّة.
6- مواصلة دعم الشركات الأهلية لدفع نسق إحداثها ودعم التنمية والتشغيل
تضمّن الفصل 56 من قانون المالية لسنة 2025 عدّة إجراءات تهدف إلى مواصلة دعم الشركات الأهلية لدفع نسق إحداثها ودعم التنمية والتشغيل، تتعلّق بمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وبالمعلوم على الاستهلاك بعنوان عمليات التوريد والاقتناء المحلي للتجهيزات والمعدات والمواد والمنتجات والخدمات والعقارات الضرورية للنشاط والمنجزة من قبل الشركات الأهلية الناشطة وفقا للتشريع الجاري به العمل وذلك لمدة 10 سنوات من تاريخ إحداثها.
ويسند الإمتياز المذكور بالنسبة للإقتناءات المحلية على أساس شهادة عامة أو ظرفية حسب الحالة مسلّمة للغرض من قبل المصلحة الجبائية المختصّة.
Page 10
7- التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظف على بعض المنتجات الفلاحية الموجهة للتحويل
تمّ بمقتضى الفصل 59 من قانون المالية لسنة 2025 التخفيض إلى 7% في نسبة الأداء على القيمة المضافة بعنوان توريد وبيع الزيتون المصبّر مؤقتا غير المعدّ للاستهلاك على حالته وغير المعد لإستخراج الزيت والمدرج بالعدد 07112010 من تعريفة المعاليم الديوانية.
8- مراجعة الأداء على القيمة المضافة الموظف على عمليات بيع العقارات المعدة للسكن المنجزة من قبل الباعثين العقاريين
تمّ بمقتضى أحكام الفصل 64 من قانون المالية لسنة 2025 مراجعة نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظف على عمليات بيع العقارات المعدة للسكن المنجزة من قبل الباعثين العقاريين وذلك بـ:
- التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 13% إلى 7 % بالنسبة إلى العقارات المبنية المعدة قصرا للسكن والمنجزة من قبل الباعثين العقاريين كما تمّ تعريفهم بالتشريع الجاري به العمل وتوابعها بما في ذلك المستودعات الجماعية التابعة لهذه العقارات والتي لا يتجاوز ثمنها 400.000 دينار دون اعتبار الأداء لفائدة الأشخاص الطبيعيين أو لفائدة الباعثين العقاريين العموميين. - إخضاع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% العقارات المبنية المعدة قصرا للسكن والمنجزة من قبل الباعثين العقاريين كما تم تعريفهم بالتشريع الجاري به العمل وتوابعها بما في ذلك المستودعات الجماعية التابعة لهذه العقارات والتي يتجاوز ثمنها 400.000 دينار دون اعتبار الأداء.
مع التأكيد على أنّ المساكن الاجتماعية وتوابعها الممولة في إطار تدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الاجراء تبقى معفاة من الأداء على القيمة المضافة.
9- التصدي للسوق الموازية لبعض منتجات التبغ
تمّ بمقتضى الفصل 69 من قانون المالية لسنة 2025 تمكين المؤسسات المصدّرة كليا المصنعة لمنتجات الاختصاص من عدم احتساب رقم معاملاتها المتأتي من بيع منتجات الاختصاص المنجز مع الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان ضمن نسبة رقم المعاملات المخوّل ترويجها بالسوق المحلية وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2026 وذلك بهدف التصدي للسوق الموازية لبعض منتجات التبغ.
Page 11
III- في مادة الأداءات والمعاليم الأخرى
1- إحداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وإعفاء العربات المعدة لنقل العملة الفلاحيين من معاليم الجولان
تم بمقتضى الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2025 إحداث "صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات" يتولى ضمان التغطية الاجتماعية والمساعدة على تحقيق الإدماج الاقتصادي للعاملات الفلاحيات في إطار نظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات المحدث بمقتضى المرسوم عدد 4 لسنة 2024 المؤرخ في 22 أكتوبر 2024 المتعلّق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات.
يموّل الصندوق بـ:
- منحة من ميزانية الدولة في حدود 5 مليون دينار، - معلوم بنسبة 1% من أقساط التأمين أو معاليم الاشتراك المتعلقة بجميع فروع التأمين صافية من كل الإلغاءات والأداءات. - يدفع هذا المعلوم شهريا من قبل مؤسسات التأمين أو صناديق المشتركين كما هو الشأن بالنسبة إلى المعلوم الوحيد على التأمين. ولا يمكن تحميل المعلوم على مكتتبي عقود التأمين أو المشتركين في مؤسسات التأمين التكافلي. ويطرح المعلوم من قاعدة الضريبة على الشركات. - معلوم قدره 5 دنانير بعنوان كل شهادة فحص فني يدفع من قبل الوكالة الفنية للنقل البري كما هو الشأن بالنسبة إلى معاليم الموجبات الإدارية المتعلقة بتسجيل العربات ورخص السياقة وبطاقات الإستغلال، - نسبة 10 % من المبلغ الجملي للخطايا المرورية المستخلصة سنويا، - الموارد المتأتية من معاليم الخدمات المسداة من قبل مختلف الهياكل والمؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والتي تضبط بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية، - كل الهبات والموارد التي يمكن توظيفها لفائدته حسب التشريع الجاري به العمل.
Page 12
كما تم بمقتضى الفصل 16 من قانون المالية لسنة 2025 إقرار إمتيازات جبائية لفائدتهن تتمثل في:
- إعفاء العربات المعدة لنقل العملة الفلاحيين ما لم يتحصل أصحابها على رخصة أخرى تتعلق بنقل الأشخاص أو بنقل البضائع من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات. - إعفاء السيارات ذات 8 أو 9 مقاعد المعدة لنقل العملة الفلاحيين ما لم يتحصل أصحابها على رخصة أخرى تتعلق بنقل الأشخاص أو بنقل البضائع من معلوم الجولان الموظف على السيارات الخاصة والأداء السنوي على السيارات السياحية ذات المحركات المزودة بالزيت الثقيل والمعلوم الإضافي السنوي على العربات المستعملة لغاز البترول السائل.
2- إحداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية
نصّ الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2025 على إحداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية يهدف إلى تمويل نظام التأمين على الفقدان الجماعي لمواطن الشغل لأسباب غير شخصية لطرفي العلاقة الشغلية وإرساء نظام للإحاطة الاجتماعية بالعمّال المسرّحين لأسباب اقتصادية وحمايتهم. يموّل بـ:
- منحة من ميزانية الدولة في حدود 5 مليون دينار، - معلوم اشتراك بنسبة 0.5% يحمل على كل من المؤجر والأجير ويوظف على كتلة الأجور المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، - نسبة 14% من مردود الزيادة الخصوصية الموظفة على التبغ والوقيد، - المعلوم على الألعاب التي تتم المشاركة فيها بالهاتف مباشرة أو عن طريق الارساليات القصيرة أو الموزع الصوتي يتحمله المشارك في الألعاب وذلك بنسبة 30% من: ▪ سعر المشاركة في اللعبة خال من المعلوم المذكور فيما يتعلق بالألعاب التي تتمّ المشاركة فيها عن طريق الارساليات القصيرة. ▪ سعر الدقيقة خال من المعلوم المذكور فيما يتعلق بالألعاب التي تتمّ المشاركة فيها بالهاتف مباشرة أو عن طريق الموزع الصوتي.
ويتولى مشغلو شبكات الاتصالات كما تمّ تعريفهم بالفصل 2 من مجلة الاتصالات خصم مبلغ المعلوم المذكور من رصيد الحريف بالنسبة إلى المشتركين أصحاب الخطوط المسبقة الدفع وفوترة مبلغ المعلوم بالنسبة إلى بقية المشتركين.
Page 13
ويتعين على مشغلي شبكات الاتصالات التصريح بالمعلوم المشار إليه أعلاه ودفعه لدى القباضة المالية الرّاجعين لها بالنظر خلال العشرين يوما الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تمّ خلاله الخصم أو الفوترة.
-كل الهبات والموارد التي يمكن توظيفها لفائدة الصندوق حسب التشريع الجاري به العمل.
يتمّ التصرّف في صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية بمقتضى إتفاقية مبرمة في الغرض بين الوزير المكلّف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلّف بالمالية.
3- إحداث حساب ضمان ضحايا حوادث المرور
تم بمقتضى الفصل 18 من قانون المالية لسنة 2025 إحداث "حساب ضمان ضحايا حوادث المرور" يعهد إليه بدفع التعويضات المستحقة لضحايا حوادث المرور المتسببة في أضرار لاحقة بالأشخاص أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة إذا جدّت هذه الحوادث بتراب الجمهورية التونسية وتسببت فيها عربات برية ذات محرك أو مجروراتها باستثناء العربات التي تملكها الدولة والعربات السائرة على السكك الحديدية وذلك في الحالات التالية:
- عدم التوصل لمعرفة المسؤول عن الحادث. - عدم وجود عقد تأمين ساري المفعول سواء بانتهاء صلوحية عقد التأمين بالنسبة إلى العقود المحدودة الأجل أو في حالات عدم إكتتاب عقد التأمين. - بطلان عقد التأمين. - فسخ عقد التأمين باستثناء الحالة المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 11 من مجلة التأمين. - إيقاف عقد التأمين باستثناء الحالتين المنصوص عليهما على التوالي بالفقرة الأخيرة من الفصل 11 وبالفقرة الثالثة من الفصل 22 من مجلة التأمين. - الاستثناءات من الضمان المنصوص عليها بالفصل 118 من مجلة التأمين. - ويتولى الوزير المكلف بأملاك الدولة الإذن بالدفع لمصاريف الحساب. وتكتسي نفقات الحساب الصبغة التقديرية.
وتضبط بأمر شروط وتراتيب تدخل حساب ضمان ضحايا حوادث المرور.
ويتولى حساب ضمان ضحايا حوادث المرور دفع التعويض إلى مستحقيه أو إلى مؤسسة التأمين التي حلت محل الحساب وفي حدود المبالغ التي قامت بدفعها باسم الحساب.
Page 14
يتعين على مؤسسة التأمين إدخال حساب ضمان ضحايا حوادث المرور في القضية المتعلقة بالتعويض عن حوادث المرور سواء كانت طالبة أو مطلوبة وفي صورة عدم إدخاله فلا يعارض بتلك الأحكام.
وخلافا لأحكام الفصل 149 من مجلة التأمين يحق لحساب ضمان ضحايا حوادث المرور تقديم عرض التسوية الصلحية في مجال تدخله المنصوص عليه أعلاه وفقا لأحكام اتفاقية تعويض لحساب الغير تبرمها وجوبا الأطراف المعنية ويصادق عليها بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
وفي صورة إبرام صلح بين الحساب والمتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة فإن المسؤول عن الحادث يعارض بهذا الصلح.
يتعين على حساب ضمان ضحايا حوادث المرور ومؤسسة التأمين تشريك صندوق الضمان الاجتماعي المعني في طلبات التسوية الصلحية المتعلقة بحوادث المرور التي تكتسي صبغة شغلية.
ولا يمكن معارضة الصندوق الاجتماعي المعني وحساب ضمان ضحايا حوادث المرور بكل تسوية صلحية لم يتم تشريك الصندوق أو الحساب فيها.
كما يتعين على مؤسسة التأمين وحساب ضمان ضحايا حوادث المرور إدخال الصندوق الاجتماعي المعني في القضية المتعلقة بالتعويض عن حوادث المرور التي تكتسي صبغة شغلية سواء كانت المؤسسة أو الحساب طالبا أو مطلوبا وفي صورة عدم إدخاله فلا يعارض الصندوق بتلك الأحكام.
يحلّ حساب ضمان ضحايا حوادث المرور بعد قيامه بالتعويض محلّ المستفيد فيما له من الحقوق والدعاوى على الشخص المسؤول عن الحادث وفي حدود ذلك التعويض.
ويحقّ للحساب المطالبة بفوائض تحتسب بنسبة الفائض القانوني المدني وذلك ابتداء من تاريخ دفع التعويضات إلى تاريخ استرجاعها.
تتكوّن موارد حساب ضمان ضحايا حوادث المرور من:
- مساهمة مؤسسات التأمين أو صناديق المشتركين بالنسبة إلى مؤسسات التأمين التكافلي المرخص لها في تعاطي تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ومجروراتها المنصوص عليها بالفصل 110 من مجلة التأمين وذلك بنسبة 0,2 % من أقساط تأمين أو معاليم الإشتراك المتعلقة بفرع تأمين المسؤولية المدنية
Page 15
الناتجة عن إستعمال العربات البرية ذات محرك ومجروراتها والصافية من الإلغاءات والأداءات. - مساهمة المؤمن لهم أو المشتركين وذلك بنسبة 2 % من أقساط تأمين أو معاليم الإشتراك المتعلقة بفرع تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن إستعمال العربات البرية ذات محرك ومجروراتها والصافية من الإلغاءات والأداءات. - المبالغ المسترجعة من المسؤولين عن الحوادث في الحالات المنصوص عليها سابقا. - الموارد الأخرى التي يمكن أن تخصّص له بمقتضى القوانين أو التراتيب الجاري بها العمل. - وتطبق الأحكام السابق ذكرها على العربات غير المسجلة بإحدى سلاسل التسجيل المعتمدة بالبلاد التونسية التي يشملها عقد التأمين الحدودي. تدفع مساهمة مؤسسات التأمين أو صناديق المشتركين ومساهمة المؤمن لهم أو المشتركين شهريا من قبل مؤسسات التأمين أو صناديق المشتركين كما هو الشأن بالنسبة إلى المعلوم الوحيد على التأمين.
4- صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية
تمّ بمقتضى الفصل 19 من قانون المالية لسنة 2025 التنصيص على أن التصرف في صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية يتم بمقتضى إتفاقية تبرم بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري.
5- إعفاء العربات غير المعدة لنقل الأشخاص أو لنقل البضائع من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل
نصّ الفصل 28 من قانون المالية لسنة 2025 على إعفاء العربات غير المعدة لنقل الأشخاص أو لنقل البضائع من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات كما يلي:
- العربات المهيأة للبث الإذاعي والتلفزي، - العربات المهيأة لعرض الأشرطة السينمائية، - العربات المهيأة كمكتبات متجولة، - العربات المهيأة كعيادة متنقلة، - العربات المهيأة للتبرع ونقل الدم، - العربات المهيأة لنقل الموتى، - العربات المهيأة كمخبر متنقل، - معدات الأشغال العمومية،
Page 16
- المعدات والأدوات الخاصة المستعملة على الطرقات، - الشاحنات والحافلات والمجرورات وأنصاف المجرورات المعدة لتعليم السياقة.
6- مراجعة تصنيف المخالفات المرورية ومبالغ الخطايا المتعلقة بها
نص الفصل 49 من قانون المالية لسنة 2025 على مراجعة تصنيف المخالفات المرورية ومبالغ الخطايا المتعلقة بها وذلك من خلال إعادة تصنيف المخالفات وإعادة تقسيمها من 5 أقسام إلى 3 أقسام فيما يلي:
تنقسم المخالفات إلى ثلاثة أصناف ويعاقب كل مخالف بخطية قدرها:
- 20 دينارا بالنسبة إلى المخالفات من الصنف الأول، - 40 دينارا بالنسبة إلى المخالفات من الصنف الثاني، - 60 دينارا بالنسبة إلى المخالفات من الصنف الثالث.
على أن تضبط قائمة المخالفات بأمر.
7- مواصلة دعم الشركات الأهلية لدفع نسق إحداثها ودعم التنمية والتشغيل
تم بمقتضى الفصل 56 من قانون المالية لسنة 2025 تمكينها من الإنتفاع بتوقيف العمل بالمعلوم المهني لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية والمعلوم للمحافظة على البيئة والمعلوم الموظف على أجهزة تكييف الهواء بعنوان المنتجات الموردة والمقتناة محليا الضرورية للنشاط لمدة 10 سنوات من تاريخ إحداثها.
8- وضع بعض المنتجات المصنعة محليا مثيلاتها الموردة على قدم المساواة في مادة المعلوم للمحافظة على البيئة ومراجعة المعاليم الديوانية
تم بمقتضى الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2025 :
- الترفيع الى 30% في نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد الألواح المركبة من الألومنيوم غير المخلوط والألواح المركبة من خلائط الألومنيوم المدرجة بأرقام التعريفة الديوانية 76061130102 و76061130908 و76061230107 و76061230903.
- اخضاع المنتجات المدرجة بأرقام التعريفة الديوانية 76061130102 و76061130908 و76061230107 و76061230903 (الألواح المركبة من
Page 17
الألومنيوم غير المخلوط والألواح المركبة من خلائط الألومنيوم ) للمعلوم للمحافظة على البيئة عند التوريد ومحليا وذلك بإدراجها بالجدول المنصوص عليه بالفقرة I من الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
- إعفاء المنتجات المصنعة محليا المدرجة بأرقام التعريفة الديوانية 76061130102 و76061130908 و76061230107 و76061230903(الألواح المركبة من الألومنيوم غير المخلوط والألواح المركبة من خلائط الألومنيوم ) من المعلوم للمحافظة على البيئة المشار إليها بالجدول المنصوص عليه بالفقرة II من الفصل 58 المشار إليه أعلاه باعتبار أن مدخلاتها تحملت المعلوم المذكور.
9- تشجيع الباحثين الشبان على إحداث المشاريع في مجال الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري
تم بمقتضى الفصل 66 من قانون المالية لسنة 2025:
- توسيع مجال تدخل صندوق مقاومة التلوث ليشمل الإستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري. - إحداث خط تمويل لاسناد قروض متوسطة وطويلة المدى بشروط ميسرة لفائدة الباحثين الشبان والمؤسسات لتمويل إحداث وتوسيع المشاريع في مجال الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري. - تخصيص إعتماد قدره 20 مليون دينار على موارد "صندوق مقاومة التلوث" لفائدة هذا الخط.
يعهد التصرف فيه إلى البنوك بمقتضى إتفاقيات تبرم في الغرض مع الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالبيئة تضبط شروط وإجراءات التصرف في خط التمويل المذكور.
IV- في مادة الإجراءات الجبائية
1- توحيد الاختصاص الترابي للمحاكم الإبتدائية في دعاوى الاعتراض على قرارات التّوظيف الإجباري
تم بمقتضى أحكام الفصل 41 من القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 09 ديسمبر 2024 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2025 إسناد اختصاص النظر في دعاوى الاعتراض على قرارات التوظيف الإجباري الصادرة عن رؤساء مكاتب مراقبة الأداءات للمحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مقر المركز الجهوي لمراقبة الأداءات الذي يرجع إليه بالنظر المكتب المصدر للقرار.
Page 18
2- تمكين مصالح الجباية من اعتماد نتائج المعاينات الميدانية لضبط القيمة التجارية للعقارات والحقوق العقارية والأصول التجارية في إطار المراجعة الجبائية الأولية
تمّ بمقتضى أحكام الفصل 42 من من القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 09 ديسمبر 2024 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2025 تمكين مصالح الجباية من الاعتماد في إطار المراجعة الأوليّة على نتائج المعاينات الميدانية المنجزة من قبل أعوانها لضبط القيمة التجارية للعقارات والحقوق العقارية والأصول التجارية مع الاعتماد إلى جانب ذلك على آليّة التنظير بالعقود المماثلة التي يخوّلها التشريع الجبائي الجاري به العمل مع توفير الضمانات اللازمة للمعنيين بالأمر وذلك من خلال:
- إخضاع هذه المعاينات لإجراء التكليف الخاص من قبل رئيس المصلحة الجبائية المعنية، - إخضاع هذه المعاينات للموافقة المسبقة للمطالب بالأداء أو شاغل المحل إذا تعلّق الأمر بمحل سكني غير معدّ للنشاط مع تحرير محضر في الغرض بنفس الطرق المنصوص عليها بالفصلين 71 و72 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
3- تصفية المبالغ المالية والإيداعات وحسابات الأوراق المالية والمستحقات التي لم تتم المطالبة بها لفائدة الدولة
تم بمقتضى أحكام الفصول من 43 إلى 48 من القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 09 ديسمبر 2024 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2025 إقرار تصفية المبالغ المالية والإيداعات وحسابات الأوراق المالية والمستحقات التي لم تتم المطالبة بها لفائدة الدولة:
أ- مجال تطبيق الاجراء
المؤسسات المعنية | الحسابات والمبالغ المعنية | الشروط المستوجبة البنوك والمؤسسات المالية | - الحسابات الجارية وحسابات الإيداع وحسابات الدفع وحسابات الودائع الاستثمارية وحسابات الادخار بمختلف أنواعها والحسابات لأجل والمنتجات الأخرى المماثلة وغيرها من الحسابات المفتوحة بالدينار التونسي أو بالعملة الأجنبية. - الفواضل الإيجابية للحسابات الجارية التي تم قفلها غير المسترجعة من أصحابها، المشار إليها ضمن أحكام | عدم إجراء في شأن هذه الحسابات أي عملية أو مطالبة أو منازعة بأي عنوان كان من قبل مستحقيها مدة 15 سنة دون انقطاع ومدة 5 سنوات دون انقطاع بالنسبة إلى الفواضل الإيجابية للحسابات الجارية.
Page 19
العدد 5 من الفصل 732 (جديد) من المجلة التجارية.
وسطاء البورصة والبنوك والشركات المصدرة للأوراق المالية أو الوسطاء المرخص لهم المفوضين | - الأوراق المالية المتداولة داخل نظام التداول الإلكتروني والحقوق المرتبطة بها. - أسهم وحصص مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية المرسمة بحسابات الأوراق المالية المفتوحة لديهم والمبالغ المالية. | عدم إجراء أي عملية أو مطالبة أو منازعة في شأن الأوراق المالية والأسهم والحصص والمبالغ المالية المعنية بأي عنوان كان من قبل مستحقيها مدة 15 سنة دون انقطاع.
مؤسسات التأمين | عقود التأمين على الحياة وعقود تكوين الأموال. | عدم إجراء أي عملية أو مطالبة أو منازعة في شأن المستحقات المستوجبة والمترتبة عن هذه العقود من قبل مستحقيها مدة 15 سنة دون انقطاع.
ويستثنى من مجال تطبيق هذا الإجراء الحسابات والمستحقات الراجعة للقصر وفاقدي الأهلية والمحجور عليهم ما لم يتم، حسب الحالة، بلوغ سن الرشد أو رفع التحجير أو إعادة اكتساب الأهلية.
ب- الواجبات المحمولة على المؤسسات المعنية
المؤسسات المعنية | الواجبات المحمولة على هذه المؤسسات والمتعلقة بالحسابات والمبالغ المعنية | الواجبات المتعلقة بمخزون الحسابات والمبالغ المعنية - البنوك والمؤسسات المالية - مؤسسات التأمين | - التصريح وفق أنموذج تعده الإدارة، لدى أمين المال العام للبلاد التونسية، بالمبالغ المرصودة بالحسابات المعنية أو بالمستحقات المستوجبة والمترتبة عن عقود التأمين المعنية في أجل أقصاه 15 فيفري من السنة الموالية للسنة التي إنقضت خلالها حسب الحالة مدة 5 سنوات أو 15 سنة، - تحويل المبالغ المعنية إلى الحساب الجاري للخزينة المفتوح لدى البنك المركزي التونسي في نفس هذا الأجل. | - نشر قائمة في أصحاب الحسابات والمستحقين بالرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية والعدلية بالنسبة للمبالغ المالية والأوراق المالية والمستحقات التي انقضت في شأنها الآجال المحددة في تاريخ 31 ديسمبر 2024 وذلك في أجل أقصاه 30 أفريل 2025 مع إعلامهم في نفس هذا الأجل بأي وسيلة تتترك أثرا كتابيا
Page 20
بسقوط حق المطالبة بهذه المبالغ في موفى جوان 2025. - التصريح بالمبالغ والأوراق المالية والمستحقات التي لم تتم المطالبة بها وتحويلها للحساب الجاري للخزينة المفتوح لدى البنك المركزي التونسي في أجل أقصاه 15 جويلية 2025، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالأوراق المالية. | - إيداع التصاريح المستوجبة في الآجال القانونية ولو في غياب مبالغ أو مستحقات معنية بالتصريح.
وسطاء البورصة والبنوك والشركات المصدرة للأوراق المالية أو الوسطاء المرخص لهم المفوضين | - التصريح، وفق أنموذج تعده الإدارة، بالأوراق المالية المتداولة داخل نظام التداول الإلكتروني والحقوق المرتبطة بها وأسهم وحصص مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية المرسمة بحسابات الأوراق المالية المفتوحة لديهم وبالمبالغ المالية المعنية بالإجراء في أجل أقصاه 15 فيفري من السنة الموالية للسنة التي انقضت خلالها مدة 15 سنة. - إعادة شراء أسهم وحصص مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية المعنية وتحويل المبالغ بما في ذلك محصول عملية إعادة الشراء إلى الحساب الجاري للخزينة المفتوح لدى البنك المركزي التونسي في نفس الاجل المذكور أعلاه. - إيداع التصاريح المستوجبة في الآجال القانونية ولو في غياب مبالغ أو أوراق مالية معنية بالتصريح - تحويل الأوراق المالية المتداولة داخل نظام التداول الالكتروني المعنية والحقوق المرتبطة بها من قبل الأشخاص المذكورين أعلاه، في أجل أقصاه شهر من تاريخ انقضاء مدة 15 سنة، لهيكل الإيداع المركزي للسندات الذي يقوم بتجميعها وتسليمها للوسيط المكلف بالإدارة المعين للغرض من قبل الوزير المكلف بالمالية لبيعها وفق التشريع الجاري به العمل في أجل أقصاه 6 أشهر وإيداع محصول البيع مباشرة بالحساب الجاري للخزينة المفتوح لدى البنك المركزي التونسي. |
هذا وتم بمقتضى الأحكام المذكورة أعلاه:
- منح ضمانات لأصحاب الحسابات والمبالغ المعنية بالإجراء وغيرهم من المستحقين من خلال إلزام المؤسسات المعنية بنشر قائمة في أصحاب الحسابات والمستحقين بالرائد
Page 21
الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية والعدلية وتمكين المعنيين بالأمر من المطالبة بالمبالغ الراجعة لهم في الآجال القانونية المحددة لذلك. - إسناد صلاحيات مراقبة احترام الواجبات المحمولة على المؤسسات المعنية بالإجراء إلى مصالح المراقبة الجبائية خاصة من خلال تمكينها من ممارسة حق الاطلاع لدى هذه المؤسسات وتبليغ نتائج عمليات المراقبة طبقا للإجراءات المضبوطة في الغرض وتخويل للمدير العام للأداءات أو من ينوبه إصدار القرار المتعلق باستخلاص المبالغ المطلوبة أصلا وخطايا. - إقرار جملة من العقوبات على المؤسسات المعنية في صورة إخلالها بالواجبات المحمولة عليها سواء تعلق الأمر بعدم احترام واجب التصريح أو التحويل أو بعدم تمكين مصالح المراقبة الجبائية من جميع المعلومات والوثائق والمنظومات المطلوبة لإتمام أعمال المراقبة.
4- دعم حق الاطلاع المخوّل لمصالح الجباية
تم بمقتضى أحكام الفصل 70 من القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 09 ديسمبر 2024 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2025:
- إلزام المؤسسات الصحية والاستشفائية الخاصة بمدّ مصالح الجباية المختصة في أجل أقصاه الخمسة عشر يوما الأولى من كل سداسية مدنية بقائمة إسمية حسب نموذج تعده الإدارة تتعلق بمسدي الخدمات الصحية والطبية وشبه الطبية المتدخلين لديها يتضمن خاصة هويتهم ومعرفهم الجبائي وطبيعة خدماتهم ومبالغها وذلك بعنوان السداسية السابقة. - إلزام مؤسسات التأمين المرخص لها في تعاطي صنف التأمين على المرض، والتعاونيات المحدثة وفق التشريع الجاري به العمل وكل المؤسسات المتدخلة في ملفات التصرف والتعويض بعنوان التأمين على المرض لحساب مؤسسات التأمين أو التعاونيات بمدّ مصالح الجباية المختصة في أجل أقصاه الخمسة عشر يوما الأولى من كل سداسية مدنية بقائمة اسمية في مسدي الخدمات الصحية والطبية وشبه الطبية المدرجة أسماؤهم في الوثائق المستوجبة للتعويض من قبلها وذلك بعنوان السداسية السابقة حسب نموذج تعده الإدارة يتضمن خاصة هويتهم ومعرفهم الجبائي وطبيعة الخدمة المسداة ومبالغها.
مع العلم وأنه يترتب عن الإخلال بهذه الواجبات تطبيق العقوبات الجبائية الجزائية المنصوص عليها بالفصل 100 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والمتمثلة في خطية جزائية تتراوح بين 100 دينار و1000 دينار تضاف إليها خطية قدرها 10 دنانير بالنسبة إلى كلّ معلومة غير مقدّمة أو مقدّمة مغلوطة أو منقوصة.
Page 22
5- مزيد دعم الامتثال للواجبات المتعلقة بنظام الفوترة الالكترونية
في إطار مواصلة التمشي التدريجي لإرساء النظام القانوني للفوترة الالكترونية وحث الخاضعين وجوبا لهذا النظام على الالتزام بأحكامه، تم بمقتضى أحكام الفصل 71 من القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 09 ديسمبر 2024 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2025 سنّ العقوبات الجبائية الجزائية التالية:
- خطية تتراوح بين 100 دينار و500 دينار عن كلّ فاتورة بالنسبة إلى المخالفة المتعلقة بإصدار فواتير ورقية بعنوان عمليات خاضعة وجوبا لنظام الفوترة الإلكترونية دون أن يفوق مبلغ الخطية المستوجب بعنوان مجموع الفواتير الواقع معاينتها 50.000 دينار، - خطية تتراوح بين 250 دينارا و10000 دينار بالنسبة إلى المخالفة المتعلقة بإصدار فواتير إلكترونية دون مراعاة التنصيصات المستوجبة قانونا، - خطية تساوي 20% من قيمة البضائع المنقولة مع حدّ أدنى بـ 500 دينار وحجز وسيلة النقل والبضائع المنقولة إلى حين إثبات خلاص الخطية مع إمكانية اقتصار الحجز على البطاقة الرمادية بالنسبة إلى المخالفة المتعلقة بنقل بضائع غير مصحوبة بنسخ ورقية من الفواتير الإلكترونية.
كما تمّ بمقتضى أحكام نفس هذا الفصل التنصيص صراحة على اعتماد نفس الوثائق التي تقوم مقام الفاتورة الورقية كوثائق تقوم مقام الفاتورة الإلكترونية والمتمثلة في وصل تسليم ووصل خروج البضائع من مخازن المؤسسة والوثيقة الديوانية بالنسبة لعمليات نقل البضائع المستوردة من المنطقة الديوانية إلى أول مرسل إليه.
هذا وبهدف تمكين الهياكل المعنية بنظام الفوترة الإلكترونية والمؤسسات المطالبة بإصدار الفواتير الإلكترونية من الاستعداد تقنيا للالتزام بهذا النظام وتفعيله، تم بمقتضى نفس أحكام هذا الفصل إقرار تطبيق العقوبات المتعلقة بمخالفة إصدار فواتير ورقية بعنوان عمليات خاضعة وجوبا لنظام الفوترة الإلكترونية وبمخالفة نقل بضائع غير مصحوبة بنسخة ورقية من الفواتير الإلكترونية أو بوثائق تقوم مقامها إبتداء من غرة جويلية 2025.
6- تيسير تسوية وضعية الأشخاص بعنوان الديون الجبائية المثقلة والخطايا والعقوبات المالية والإغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء والتصاريح الجبائية المنقوصة:
تمّ بمقتضى أحكام الفصل 74 من قانون المالية لسنة 2025 تمكين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين من تسوية وضعياتهم كما هو مبيّن بالجدول التالي:
Page 23
| الامتياز المخوّل | شروط الانتفاع بالامتياز 1) الديون الجبائية: - الديون الجبائية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2025. - الديون الجبائية المثقلة بحسابات قبَاض المالية بعد غرة جانفي 2025 تبعا لمراجعة جبائية تم تبليغ نتائجها وإبرام الصلح في شأنها قبل 20 جوان 2025 أو المضمّنة بقرارات توظيف إجباري تم تبليغها قبل نفس الأجل. - الديون الجبائية موضوع أحكام قضائية تتعلق بنزاعات أساس الأداء مثقلة قبل 20 جوان 2025. | التخلي الكلي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع. | - تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة في أجل أقصاه 30 جوان 2025. - أو اكتتاب روزنامة دفع وتسديد كامل القسط الأول منها في أجل أقصاه 30 جوان 2025 وتسديد المبالغ المتبقية على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها 5 سنوات.
2) الخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الإدارية: الخطايا الجبائية الإدارية المثقّلة بحسابات قباض المالية قبل 20 جوان 2025 ومصاريف التتبع المتعلقة بها. | التخلي عن 50% من المبلغ المتبقي من الخطايا المتعلّقة بالمخالفات الجبائية الإدارية المثقّلة ومصاريف التتبع المتعلقة بها. | - تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة في أجل أقصاه 30 جوان 2025. - أو اكتتاب روزنامة دفع وتسديد كامل القسط الأول منها في أجل أقصاه 30 جوان 2025 وتسديد المبالغ المتبقية على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها 5 سنوات.
3) تدارك الإغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء وتصحيح التصاريح الجبائية المنقوصة: التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل والتي حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2024 ولم يشملها التقادم والمودعة ابتداء من | التخلي الكلي عن الخطايا المستوجبة بموجب أحكام الفصول 81 و82 و85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية. | - إيداع التصاريح ابتداء من غرّة جانفي 2025 وإلى غاية 20 جوان 2025. - دفع أصل الأداء المستوجب حسب الحالة عند إيداع التصريح أو عند إجراء التسجيل
Page 24
| الامتياز المخوّل | شروط الانتفاع بالامتياز غرّة جانفي 2025 وإلى غاية 20 جوان 2025. ويشمل هذا الإجراء التصاريح التي هي في حالة إغفال وكذلك التصاريح التصحيحية حتى وإن تم إيداعها إثر تدخل مصالح الجباية أو إثر تبليغ إعلام بنتائج مراجعة جبائية.
4) الخطايا والعقوبات المالية: الخطايا والعقوبات المالية الصادرة عن المحاكم قبل غرّة جانفي 2025 ومصاريف التتبع المتعلقة بها. | التخلّي الكلي عن المبالغ المستوجبة بعنوان هذه الخطايا والعقوبات المالية ومصاريف التتبّع المتعلقة بها. |
7- تسوية الوضعية الجبائية لجمعيات العمل التنموي بالمدارس الابتدائية
تمّ بمقتضى أحكام الفصل 77 من قانون المالية لسنة 2025 تمكين جمعيات العمل التنموي بالمدارس الابتدائية من تسوية وضعيتها الجبائية من خلال إقرار التخلي آليّا عن الديون الجبائية المتخلدة بذمة جمعيات العمل التنموي بالمدارس العمومية الابتدائية بعنوان الحد الأدنى للاستخلاص والمثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2025 مع التنصيص على أن هذا الإجراء لا يمكن أن يؤدي إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسدّدة.
وتقبلوا، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمل[؟]ي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول أحكام قانون المالية لسنة 2023 :طرح الأعباء أو الاستهلاكات أو الأداء على القيمة المضافة - إجراءات جبائية
- حول أحكام قانون المالية لسنة 2022
- حول النظام الجبائي للشركة في مادة الضرائب المباشرة
- حول تطبيق أحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 : النظام الجبائي في مادة الضرائب المباشرة
- حول الإعفاء من الضرائب المستوجبة على خدمات المناولة التي تسديها شركتكم
Textes qui citent ce texte 2
- Note commune N°3/2025 : Commentaire des dispositions de l’article 36 de la loi n°2024-48 du 09 décembre 2024, portant loi de finances pour l'année 2025 relatives à l’allègement de la charge fiscale des individus et au renforcement de l’équité fiscale
- Décret n° 2003-477 du 3 mars 2003, fixant la liste des produits soumis à la majoration de 25% de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation prévue par l'article 52 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l'année 2003